الفقه وأصوله · الوضوء

إدخال اليدين والقدمين في إناء فيه ماء ، هل يجزئ في الوضوء ؟

سؤال وجواب رقم ١٥٬٠٤٥

السؤال

هل يصح الوضوء والغسل إن وضعت يداي أو قدماي في وعاء من الماء ليمس الماء يداي وقدماي ؟ وهل يجزئ تبليل اليد بالماء ثم غسل الأعضاء الأخرى بهما ؟

الجواب

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد:

أولاً :

يصح الوضوء والغسل بإدخال العضو في وعاء من ماء ، ويعتبر ذلك غسلاً ، ولا يشترط مع ذلك دلك الأعضاء ، كما أن الماء لا تُسلب طهوريته بغمس اليد أو القدم فيه ، على الصحيح من أقوال أهل العلم رحمهم الله .

قال النووي رحمه الله : " وَلَوْ غَمَسَ عُضْوَهُ فِي الْمَاءِ كَفَاهُ ؛ لِأَنَّهُ يُسَمَّى غَسْلًا " .

انتهى من " المجموع " (1/493) .

وقال الشيخ عبد الرحمن السعدي رحمه الله :

" وأَمَّا المستَعمَلُ في رَفع الحدَثِ :

فَإِنْ كَانَ يغترفُ خارجَ الإِناء : فالبَاقِي في الإِناءِ طَهُورٌ قليلاً كان أو كَثِيرًا ؛ قولاً واحدًا .

وأن كَانَ يستَعمِلُه وهو في موضِعِه ، بأن كان يغتَسِل أو يَتَوَضَّأ في نفسِ الماءِ :

فإِنْ كَانَ الماءُ كَثِيرًا : فالماءُ طهورٌ ، قولاً واحدًا .

وإِن كَانَ يسيرَا : صَارَ طاهرًا غير مُطَهِّر ، عَلَى الْمَذْهَب .

وهو طَهُور عَلَى القَولِ الصَّحِيح ؛ لعدم الدليلِ الناقِلِ لَهُ عَنْ أَصلِهِ " .

انتهى من " إرشاد أولى البصائر والألباب " للشيخ السعدي رحمه الله (ص/16-17) .

وينظر للفائدة جواب السؤال رقم : (224255) ، (93056) .

ثانياً :

الفرق بين الغسل والمسح هو : أن الغسل يشترط فيه جريان الماء على العضو المغسول ، بخلاف المسح ، فإنه لا يشترط فيه ذلك ، إنما يشترط فيه أن تمس المكان المراد مسحه بيدك المبتلة ، من غير صب الماء أو إسالته عليه ، كما في مسح الرأس والجوربين .

قال النووي رحمه الله : " وَأَمَّا قَوْلُ الْمُصَنِّفِ [أبو إسحاق الشيرازي الشافعي] : وَلِأَنَّ الْوُضُوءَ هُوَ جَرَيَانُ الْمَاءِ عَلَى الْأَعْضَاءِ ، فَفِيهِ تَصْرِيحٌ مِنْهُ بِمَا اتَّفَقَ عَلَيْهِ الْأَصْحَابُ ، مِنْ أَنَّهُ لَا يَصِحُّ الْوُضُوءُ حَتَّى يَجْرِيَ الْمَاءُ عَلَى الْعُضْوِ , وَأَنَّهُ لَا يَكْفِي إمْسَاسُهُ وَالْبَلَلُ " .

انتهى من " المجموع " (1/308) .

وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله :

" قوله : ( غسل الوجه ) خرج به المسحُ ، فلا بُدَّ من الغسل ، فلو بلَّلت يدك بالماء ثم مسحت بها وجهك لم يكن ذلك غسلاً ، والغَسلُ : أن يجري الماء على العضو " .

انتهى من " الشرح الممتع " (1/183) .

والله أعلم .

الباب: الفقه وأصوله·الوضوء

سؤال رقم ١٥٬٠٤٥

دليل الألوان

آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماء

كل أسئلة باب الوضوء ‹