الفقه وأصوله · الهدية والهبة والعطية

كتب على نفسه ورقة بمبلغ مالي لزوجته ، ثم طلقها ، فهل لها أن تطالبه به؟

سؤال وجواب رقم ١٥٬١٣٦

السؤال

رجل اختصم مع زوجته ، فمن أجل ترضيتها كتب على نفسها ورقة بدين بمبلغ ثم بعد مدة طلقها ، فهل لها أن تطالبه بما كتبه على نفسه ؟

الجواب

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد:

عرضت هذا السؤال على شيخنا عبد الرحمن البراك حفظه الله تعالى ، فقال :

" إن كان هذا المال المكتوب في مقابل شيء من حقها تنازلت عنه : فإن لها المطالبة به لدى القضاء .

وأما إن كان مجرد ترضية : فهذا من باب الوعد بالهبة ، والهبة لا تلزم إلا بالقبض ، فلها أن تسأله الوفاء بهذا الوعد ، وليس لها أن تطالبه بذلك لدى القضاء " انتهى .

والله أعلم .

الباب: الفقه وأصوله·الهدية والهبة والعطية

سؤال رقم ١٥٬١٣٦

دليل الألوان

آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماء

كل أسئلة باب الهدية والهبة والعطية ‹