الفقه وأصوله · الزينة
حكم ارتداء القلادة المشتملة على التعريف بالموظف
السؤال
أعمل في شركة نفطية ، وأحتاج لإبراز تصريحي النفطي عند الدخول والخروج من موقع العمل ، لذلك اضطر لتعليقه في قلادة مصنوعة من البلاستيك حول عنقي ، هل في ذلك مخالفة للشرع ؟.
الجواب
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد:
القلائد التي يحرم على الرجال لبسها هي :
1- ما كان من الذهب ؛ لقوله صلى الله عليه وسلم : ( أُحِلَّ الذَّهَبُ وَالْحَرِيرُ لِإِنَاثِ أُمَّتِي ، وَحُرِّمَ عَلَى ذُكُورِهَا ) رواه النسائي (5148) وصححه الألباني في الصحيحة (1865) .
2- ما لُبس على وجه الزينة ؛ لأن وضع الزينة في المعصم والرقبة والأذن من خواص النساء .
وقد سبق بيان ذلك في جواب السؤال (122355) .
3- ما لُبس من أجل الوقاية من العين ، لأنها حينئذ من التمائم المحرمة ، لقوله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ( مَنْ تَقَلَّدَ وَتَرًا فَإِنَّ مُحَمَّدًا صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْهُ بَرِيءٌ) . رواه أبو داود (36) والنسائي (5067) وصححه الألباني .
الوتر: الحبل والخيط ، والمقصود جعله قلادة في العنق .
قال السندي: "الْمُرَاد بِهِ مَا كَانُوا يُعَلِّقُونَهُ عَلَيْهِمْ مِنْ الْعَوْذ وَالتَّمَائِم الَّتِي يَشُدُّونَهَا بِتِلْكَ الْأَوْتَار وَيَرَوْنَ أَنَّهَا تَعْصِم مِنْ الْآفَات وَالْعَيْن" انتهى من حاشية السندي على النسائي (8/136) .
وأما القلادة المسؤول عنها فلا حرج في لبسها للرجال ، لأنها لا يقصد بها الزينة أو التشبه بالنساء ، وإنما يقصد بها مجرد التعريف بالشخص ، وقد جرت العادة بذلك في كثير من الأعمال .
والله أعلم .
الباب: الفقه وأصوله·الزينة
سؤال رقم ١٥٬٢٣٠دليل الألوان
أسئلة ذات صلة في الزينة
- حكم استعمال شامبو لتسويد الشعر وإخفاء الشيب#31752
- هل ثبت عن أحد من الصحابة الخضاب بالسواد أو الأمر به ؟#31744
- ما حكم إبرة النضارة في الوجه؟#31688
- هل يجوز لها تقصير شعرها كثيرا بسبب تساقطه؟#31682
- حكم الوشم للتغطية على علامات تمدد الجسم بعد الحمل أو نقصان الوزن#31417
- حكم رسم الحواجب بتقنية مايكروبلدينج#31416
