الفقه وأصوله · القرض

أسقط الدين ثم طالب به

سؤال وجواب رقم ١٥٬٢٦٣

السؤال

كان لي دين على أحد أصدقائي ، وأتى بالمال ليسدد الدين فقلت له لا أريد شيئاً ولم آخذه ، ثم احتجت إلى المال بعد ذلك فطالبته بالدين فسدده لي . فهل يجوز ذلك ؟.

الجواب

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد:

إذا أسقط الدائنُ الدينَ عن المدين فقد برئت منه ذمة المدين ، وإذا برئت ذمته فإنها لا تنشغل مرة أخرى إلا بدين جديد .

وعلى هذا فلا يجوز لك مطالبته بالدين بعد أن أسقطته عنه ، والمال الذي دفعه إليك لا حق لك فيه ، وعليك إعادة المال إليه .

وقد سئلت اللجنة الدائمة عن رجل سامح المدين في الدين ثم طالبه به وأخذه منه . فأجابت :

إذا كان الأمر كما ذُكر فليس لك الحق في أخذ المبلغ الذي سامحت المدين فيه اهـ

فتاوى اللجنة الدائمة (13/177) .

فإذا أعلمته بذلك وسمحت نفسه بأن يترك لك المال فلا بأس بأخذه .

والله أعلم .

الباب: الفقه وأصوله·القرض

سؤال رقم ١٥٬٢٦٣

دليل الألوان

آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماء

كل أسئلة باب القرض ‹