الفقه وأصوله · الأيمان والنذور

نذر بناء مسجد ، فاشترى الدور الأول في عمارة لبنائه ، ثم تم منع بناء المساجد في العمارات : فماذا يفعل ؟

سؤال وجواب رقم ١٥٬٥٢٠

السؤال

نذر زوجي بناء مسجد ، واشترى دور أول في عمارة لبنائه ، ثم تم منع بناء المساجد في العمارات فما التصرف ؟

الجواب

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد:

من نذر شيئا في طاعة الله تعالى ، وجب عليه الوفاء بنذره ؛ لما رواه البخاري (6696) عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : ( مَنْ نَذَرَ أَنْ يُطِيعَ اللَّهَ فَلْيُطِعْهُ ، وَمَنْ نَذَرَ أَنْ يَعْصِيَهُ فَلَا يَعْصِهِ ) .

فإذا حدد الجهة التي يصرف فيها النذر وكانت جهة طاعة وبر وجب عليه الوفاء بالنذر ، ولا يجوز له أن يصرفه في جهة أخرى إلا لعذر صحيح .

فمن نذر أن يبني مسجدا وجب عليه الوفاء بنذره ، ولا يصرف ما نذر في غيره .

قال الشيخ ابن باز رحمه الله :

" إذا نذرت نذرا لله دراهم أو غيرها فعليك أن توفي به على ما نذرت أو ما نويت لا تغير، فإن قلت : لله علي أن أتصدق بخمسة آلاف ، وقصدك الفقراء فأعطه للفقراء، وإذا كان قصدك أن تبني مسجدا ، وهذه نيتك : فابن بها مسجدا، أو شارك بها في تعميره ...

فالواجب عليك أن تصرف النذر للجهة التي نويتها أو صرحت بها " .

انتهى من "مجموع فتاوى ابن باز" (23/ 176) .

وينظر السؤال رقم : (170084) .

فإذا نذر زوجك بناء مسجد :

- فإن قصد بناءه مطلقا في أي مكان : فهذا إن قدر عليه بناه ، وإلا انتظر حتى يقدر .

فإن عجز : صرف النذر في بناء مسجد آخر .

وسئل علماء اللجنة الدائمة للإفتاء :

رجل نذر أن يفرش مسجدا بقريته إن حقق الله له أمرا ، فحقق الله له ذلك الأمر، وأراد أن يفي بالنذر، ولكن المسجد قد فرش بفرش ممتاز ، فهل يجوز له أن يتبرع بثمن ذلك الفرش في بناء مسجد بقريته تحت الإنشاء والتجديد ، أم يفرش مسجدا آخر في نفس بلد المسجد المنذور له.

فأجابوا :

" إذا كان الأمر كما ذكر وتعذر عليك الوفاء بالنذر بالمسجد الذي عينته بقريتك: جاز لك نقل الفرشة التي نذرت إلى مسجد آخر يحتاج إليها " انتهى من "فتاوى اللجنة الدائمة" (23/ 275) .

والحاصل :

أنه إذا لم يتمكن زوجك من جعل هذا الدور الذي اشتراه مسجدا ؛ فإنه يبني بثمنه

مسجداً آخر في مكان يمكنه أن يبنيه فيه ، ولو في بلد آخر.

فإن لم يتمكن ، فإنه يجعل ثمن هذا الدور في بناء مسجد آخر ، ولو بالاشتراك مع غيره

.

والله أعلم .

الباب: الفقه وأصوله·الأيمان والنذور

سؤال رقم ١٥٬٥٢٠

دليل الألوان

آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماء

كل أسئلة باب الأيمان والنذور ‹