الفقه وأصوله · الإرث وتوزيع التركة
مات وترك أمًّا وسبع بنات وأربعة بنين
السؤال
ميراث 12 ألف ريال كيف يتم توزيعها على أم وسبعة بنات وأربعة أولاد؟
الجواب
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد:
إذا لم يكن هناك ورثة للميت غير هؤلاء ، فإن التركة تقسم كالتالي :
1- إذا كان مقصود السائلة بالأم هنا : أُم الميت ، فالقسمة كالتالي :
للأم السدس ؛ لقوله تعالى: ( وَلأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ) النساء/11، وباقي التركة للأولاد ؛ للذكر مثل حظ الأنثيين ، لقول الله تعالى : (يُوصِيكُمْ اللَّهُ فِي أَوْلادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنثَيَيْنِ) النساء/11.
وعند تقسيم التركة ، يكون للأم 2000 ريال .
ولكل واحد من الأبناء الذكور 1333.3 ريال .
ولكل واحدة من البنات 666.7 ريال .
2- أما إذا كان مقصود السائلة بـ "الأم" : زوجة الميت ، فالقسمة كالتالي :
للزوجة الثمن ؛ لقوله تعالى : (وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّكُمْ وَلَدٌ فَإِن كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُم) النساء/12.
قال ابن قدامة رحمه الله في "المغني" (6/170) :".. وفرض الزوجة والزوجات الربع مع عدم ولد الزوج وولد ابنه , والثمن مع الولد أو ولد الابن الواحد والأربع سواء . بإجماع أهل العلم" انتهى .
وباقي التركة يكون للأولاد ، للذكر مثل حظ الأنثيين .
وعند تقسيم التركة يكون للزوجة 1500 ريال .
ولكل واحد من الأبناء الذكور 1400 ريال .
ولكل واحدة من البنات 700 ريال .
والله أعلم
الباب: الفقه وأصوله·الإرث وتوزيع التركة
سؤال رقم ١٥٬٥٦١دليل الألوان
أسئلة ذات صلة في الإرث وتوزيع التركة
- وجدوا بعد وفاتها مبلغاً من المال فكيف يتصرفون فيه ؟#31790
- أسقط البنك دين الأب الذي اقترضه لبناء مسكن لأحد أولاده فهل يعتبر هذا الدين من التركة ؟#31772
- مات عن زوجة وثلاثة أبناء ، ثم مات ابنان من الثلاثة#31761
- مات وترك زوجة وثلاثة أبناء وخمس بنات#31723
- هل للبنات نصيب من الميراث إذا كن في غنى عنه؟#31706
- لها مال شركة بينها وبين زوجها فهل إذا توفي ترثه زوجته الثانية وأولادها؟#31608
