الفقه وأصوله · العقيقة وأحكام المولود
هل يُعقّ عن طفل غير شرعي ؟
السؤال
هل يُعقّ عن طفل غير شرعي ؟
الجواب
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد:
حثت السنة على العقيقة عن المولود عموما من غير تخصيص .
فعَنْ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدُبٍ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : ( كُلُّ غُلَامٍ رَهِينَةٌ بِعَقِيقَتِهِ : تُذْبَحُ عَنْهُ يَوْمَ سَابِعِهِ ، وَيُحْلَقُ ، وَيُسَمَّى ) رواه أبوداود ( 2838 ) ، والترمذي ( 1522 ) ، وصححه الألباني في " ارواء الغليل " ( 4 / 385 ) .
وعن أُمِّ كُرْزٍ : " أَنَّهَا سَأَلَتْ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ العَقِيقَةِ ، فَقَالَ: ( عَنِ الغُلَامِ شَاتَانِ ، وَعَنِ الأُنْثَى وَاحِدَةٌ) رواه الترمذي ( 1516 ) وقال : هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ .
وولد الزنا داخل في عموم هذه الأحاديث ، فيعق عنه .
ومادام أنه ينسب لأمه ، فتعق عنه أمه .
سُئل الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله تعالى :
" هل يجوز للأم أن تعق عن ولدها من الزنا ، وهل له حق النفقة ؟
فأجاب : نعم ، لها أن تعق ، يستحب لها أن تعق عن ولدها ، وعليها أن تنفق عليه ، إذا قدرت ، فإذا ما قدرت : يسلم للحاضنات في الدولة ، وإذا قدرت : تربيه وتحسن إليه ، وتعق عنه ، ويلزمها أن تربيه وأن تتوب إلى الله مما فعلت ، وهو منسوب إليها .
والذي زنا بها : عليه التوبة ، وليس عليه شيء من النفقة ، وليس هو ولدا له ، ولد زنا ، عليه التوبة إلى الله ، والولد لها هي ، ينسب إليها ، وعليها نفقته " .
انتهى من" مجموع فتاوى الشيخ عبد العزيز بن باز " ( 28 / 124 ) .
وينظر للفائدة : الفتوى رقم : (230367 ) .
والله تعالى أعلم .
الباب: الفقه وأصوله·العقيقة وأحكام المولود
سؤال رقم ١٥٬٦٩٦دليل الألوان
أسئلة ذات صلة في العقيقة وأحكام المولود
- هل يجوز أن يهدي عقيقة ابنه لأخته في زفافها ؟#31749
- هل تتحقق سنة العقيقة بذبح شاة واحدة للذكر ؟#31730
- ما حكم بيع أحشاء وسواقط العقيقة؟#31594
- كراهة بعضهم التسمي بـ (ليلى) لتعلقه بالليل والظلام، هل له أصل شرعي؟#31503
- هل يؤجل عقيقة مولوده لحين رجوعه من السفر، أم يوكل من يذبح العقيقة عنه ؟#30567
- طفل لم يحلق له يوم عقيقته#30134
