الفقه وأصوله · فضائل الأعمال

هل يشرع أن يردد المؤذن الأذان خلف نفسه ؟

سؤال وجواب رقم ١٥٬٧٠٦

السؤال

هل يردد المؤذن خلف نفسه إذا أذَّن ؟

الجواب

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد:

أولا :

يشرع لكل من سمع الأذان أن يردده خلف المؤذن ، فيقول مثل ما يقول ، إلا في الحيعلتين فإنه يقول: " لا حول ولا قوة إلا بالله " ؛ لما روى البخاري (611) ، ومسلم (383) عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الخُدْرِيِّ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: ( إِذَا سَمِعْتُمُ النِّدَاءَ ، فَقُولُوا مِثْلَ مَا يَقُولُ المُؤَذِّنُ ) .

قال ابن قدامة رحمه الله في "المغني" (1/591) : " لا أعلم خلافا بين أهل العلم في استحباب ذلك " انتهى .

وانظر لمزيد الفائدة الفتوى رقم : (7747) .

ثانيا :

اختلف أهل العلم في المؤذن : هل يردد خلف نفسه ؟

وأظهر القولين : أنه يكتفي بالأذان ولا يردد خلف نفسه .

قال ابن رجب الحنبلي رحمه الله :

" هل يشرع للمؤذن نفسه أن يجيب نفسه بين كلمات الأذان؟

ذكر أصحابنا أنه يشرع له ذلك .

وروي عن الإمام أحمد أنه كان إذا أذن يفعل ذلك .

واستدلوا بعموم قوله: (إذا سمعتم المؤذن فقولوا كما يقول). والمؤذن يسمع نفسه ، فيكون مأمورا بالاجابة.

وقاسوه على تأمين الإمام على قراءة الفاتحة مع المأمومين " انتهى .

ثم رد ابن رجب هذا القول قائلا :

" وفي هذا نظر؛ فإن تأمين الإمام وردت به نصوص.

وقوله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : (إذا سمعتم المؤذن) ، ظاهره: يدل على التفريق بين السامع والمؤذن، فلا يدخل المؤذن ، كما قال أصحابنا في النهي عن الكلام لمن يسمع الإمام وهو يخطب ، أنه لا يشمل الإمام ، بل له الكلام .

وكذا قالوا في الأيمان ونحوها، لو قال: من دخل داري. أو خاطب غيره ، فقال: من دخل دارك، وعلق على ذلك طلاقاً أو غيره : لم يدخل هو في عموم اليمين في الصورة الأولى ، ولا المخاطب في الصورة الثانية " انتهى من "فتح الباري" لابن رجب (5/ 257-258) .

وقال رحمه الله في "القواعد" (ص 125):

" الْفِعْلُ الْمُتَعَدِّي إلَى مَفْعُولٍ ، أَوْ الْمُتَعَلِّقُ بِظَرْفٍ أَوْ مَجْرُورٍ ، إذَا كَانَ مَفْعُولُهُ أَوْ مُتَعَلِّقُهُ عَامًّا، فَهَلْ يَدْخُلُ الْفَاعِلُ الْخَاصُّ فِي عُمُومِهِ ، أَمْ يَكُونُ ذِكْرُ الْفَاعِلِ قَرِينَةً مُخْرِجَةً لَهُ مِنْ الْعُمُومِ ، أَوْ يَخْتَلِفُ ذَلِكَ بِحَسَبِ الْقَرَائِنِ ؟

فِيهِ خِلَافٌ فِي الْمَذْهَبِ ، وَالْمُرَجَّحُ فِيهِ التَّخْصِيصُ، إلَّا مَعَ التَّصْرِيحِ بِالدُّخُولِ ، أَوْ قَرَائِنَ تَدُلُّ عَلَيْهِ.

وَتَتَرَتَّبُ عَلَى ذَلِكَ صُوَرٌ مُتَعَدِّدَةٌ: مِنْهَا النَّهْيُ عَنْ الْكَلَامِ وَالْإِمَامُ يَخْطُبُ : لَا يَشْمَلُ الْإِمَامَ عَلَى الْمَذْهَبِ الْمَشْهُورِ.

وَمِنْهَا: الْأَمْرُ بِإِجَابَةِ الْمُؤَذِّنِ ، هَلْ يَشْمَلُ الْمُؤَذِّنَ نَفْسَهُ ؟ الْمَنْصُوصُ هَاهُنَا الشُّمُولُ ، وَالْأَرْجَحُ عَدَمُهُ طَرْدًا لِلْقَاعِدَةِ " انتهى.

وسئل الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله : هل يجيب المؤذن نفسه؟

فأجاب :

"ظاهر كلام المؤلف [ابن قدامة] لا ، لأنه قال : يسن لسامعه . وهو أيضاً ظاهر الحديث : (إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول) والمؤذن لا حاجة إلى أن يقول مثل ما يقول ، فهو الذي كبَّر وأذن" انتهى من " تعليقات الشيخ ابن عثيمين على الكافي " (1/285) الشاملة .

وقال ابن قاسم تعليقا على كلام البهوتي في "الروض المربع" : "وكذا يستحب للمؤذن والمقيم إجابة أنفسهما ، للجمع بين ثواب الأذان والإجابة" . قال :

"صرح به جماعة . وعنه [يعني : الإمام أحمد] : لا يجيب نفسه ، وقال ابن رجب: الأرجح أن المؤذن لا يجيب نفسه ، وهو ظاهر كلام جماعة. اهـ .

فالمقيم أولى ، للأمر بالإسراع فيها" انتهى من " حاشية الروض المربع " (1/456) .

وسئل الشيخ محمد المختار الشنقيطي حفظه الله :

هل يردد المؤذن ألفاظ أذانه في نفسه تحصيلاً للفضل ؟

فأجاب :

" هذه المسألة اختلف فيها العلماء-رحمهم الله- فبعض العلماء يقول : يشرع للمؤذن أن يردد وراء أذانه، فإذا قال : الله أكبر وسكت يقول : الله أكبر، وهكذا إذا قال بقية ألفاظ الأذان، لأنه يسمع أذان نفسه، وقد قال صلى الله عليه وسلم: ( إذا سمعتم النداء ) ، وقد حكى هذا القول غير واحد من العلماء .

وقال بعض العلماء : لا يشرع للمؤذن، وهو أصح وأقوى، أن المؤذن له فضل خاص ، وإذا فرغ من الأذان قال الدعاء المأثور " انتهى .

https://www.youtube.com/watch?v=5cU8GDj3k3A

والله تعالى أعلم .

الباب: الفقه وأصوله·فضائل الأعمال

سؤال رقم ١٥٬٧٠٦

دليل الألوان

آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماء

كل أسئلة باب فضائل الأعمال ‹