الفقه وأصوله · مصارف الزكاة
حكم دفع الشخص زكاة ذهبه لأبناء زوجته من غيره
السؤال
هل يجوز لزوج الأم أن يعطي زكاة ذهبه لأولاد زوجته ؛ ربائبه ، طبعا أمهم ترتديه وهو يملكه ، علما أنه ينفق على المنزل ، وبهذه الزكاة لا يريد حماية ماله ، والأولاد لا يملكون شيئا ، وهم لاجئون في إحدى الدول المجاورة لسوريا ، وهم شبه مجبرين على إخراج وثائق ثبوتية وليس معهم ما يكفيهم ؟
الجواب
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد:
يشترط لجواز إعطاء الزكاة لفقير أو مسكين أن لا تكون نفقة ذلك المسكين واجبة على معطي الزكاة ، ولذلك لا يجوز لأحد أن يعطي زكاة ماله لأصوله [الأب والأم والأجداد والجدات] أو فروعه [الأولاد والأحفاد] .
وللفائدة ينظر في جواب السؤال رقم : (145092) ، وجواب السؤال رقم : (107594) .
وبناء على هذا ؛ يجوز لزوج الأم أن يعطي زكاة ذهبه لأولاد زوجته ( الربائب ) إذا كانوا مستحقين للزكاة ؛ لكونه غير ملزم بالنفقة عليهم .
ويتأكد ذلك : بكونهم لا يعيشون معه في بيت واحد .
وللفائدة ينظر في جواب السؤال رقم : (104805) .
والله أعلم .
الباب: الفقه وأصوله·مصارف الزكاة
سؤال رقم ١٥٬٨٩٨دليل الألوان
أسئلة ذات صلة في مصارف الزكاة
- دفع الزكاة لمنظمات أجنبية وتنفق غالبها على المواصلات#31754
- إذا كان معاش المطلقة من الزكاة فهل تأخذه لنفسها وأولادها مع إقامتها في بيت والدها ؟#31635
- هل له الأخذ من زكاة أعمامه إذا كان محتاجاً ؟#31601
- ما حكم إعطاء الزوجة الزكاة لزوجها الفقير للعلاج؟#31238
- هل يجوز دفع الزكاة للأخت المتزوجة؟#31219
- ما القدر الذي يعطاه المحتاج للزواج من مال الزكاة؟#30691
