الفقه وأصوله · أصول الفقه
هل الأصل في التصرّفات الإباحة أو الحرمة
سؤال وجواب رقم ١٬٥٩٦
السؤال
هل الأصل في التصرّفات الإباحة أو الحرمة ؟.
الجواب
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد:
تُعد قاعدة ( الأصل في الأشياء الإباحة ) من القواعد الكبرى الشهيرة في الفقه الإسلامي ، ومما يتفرع على هذه القاعدة : أن الأصل في التصرفات الإباحة إلا ما دل الدليل على تحريمه ، ومن مستثنيات ذلك ما دلت عليه قاعدة : ( الأصل في الأبضاع التحريم ) وقاعدة ( الأصل في العبادات المنع ) وقاعدة : ( الأصل في الذبائح التحريم ) وقاعدة : ( لا يصح التصرف في ملك الغير إلا بإذنه ) . وعليه فالعقود الجديدة وغيرها من ألوان العقود الحادثة مباحة إذا خلت من محظور كالجهالة والغرر والربا والتدليس والغش وغير ذلك مما حرمه الشارع . والله تعالى أعلم .
الباب: الفقه وأصوله·أصول الفقه
سؤال رقم ١٬٥٩٦دليل الألوان
آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماء
أسئلة ذات صلة في أصول الفقه
- ما ضابط "الخلاف السائغ"؟ وهل الخلاف في التصوير ، وصلاة الجماعة ، والإسبال منه ؟#31409
- هل يدخل النسخ في الأوامر والنواهي المعللة؟#30818
- هل يلزم أهل كل بلد بمذهب فقهي معين ؟#30517
- إذا تعارضت قاعدة "الأصل إضافة الحادث إلى أقرب أوقاته" مع قاعدة "الأصل براءة الذمة" فأيهما يقدم؟#30002
- ما اختلف العلماء في وجوبه واستحبابه، هل يقال إنه مستحب بالإجماع؟#29730
- الخلاف في كون النهي يقتضي الفساد وبيان مذهب الحنابلة في ذلك#29411
