الفقه وأصوله · زكاة الفطر
هل على الفقير وأهله زكاة الفطر؟
السؤال
إنسان فقير يعول عائلة مكونة من أمه وأبيه وأولاده، ويدركه عيد الفطر، وليس عنده إلا صاع من الطعام فمن يخرجه عنه؟
الجواب
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد:
إذا كان الأمر كما ذكره السائل من حال الفقير المسئول عنه؛ فإنه يخرج الصاع عن نفسه إذا كان فاضلاً عن قوته وقوت من يعول يوم العيد وليلته؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: ابدأ بنفسك ثم بمن تعول رواه البخاري 2/117، 6/190، ومسلم 2/717، 718، 721، برقم (1034، 1036، 1042).
أما من يعولهم السائل فإذا لم يكن لديهم شيء يزكون به عن أنفسهم فتسقط عنهم زكاة الفطر لقوله تعالى: لا يكلف الله نفساً إلا وسعها البقرة /286، ولقوله صلى الله عليه وسلم: لا صدقة إلا عن ظهر غنى رواه البخاري (2،117، 6/190)، ومسلم 2/717 برقم (1034)، وقوله صلى الله عليه وسلم: إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم.
والله أعلم.
الباب: الفقه وأصوله·زكاة الفطر
سؤال رقم ١٦٬٠٥١دليل الألوان
أسئلة ذات صلة في زكاة الفطر
- ما هو المعتبر في وقت إخراج زكاة الفطر.. ؟#29851
- إخراج زكاة الفطر من السكر والشاي والمعلبات#29660
- ما حكم تأخير الجمعية وجابي الزكاة تسليم زكاة الفطر للفقراء عن يوم العيد؟#29208
- هل يجب على الزوج دفع فدية عدم الصوم لزوجته؟#29204
- هل تجوز زكاة الفطر من الدقيق؟#29177
- أعطوه زكاة الفطر فأخرها عن يوم العيد لعدم وجود فقراء#29144
