الفقه وأصوله · الحيض والنفاس
صلّت وهي حائض حياءً
سؤال وجواب رقم ١٦٬٠٦٤
السؤال
صلت وهي حائض حياءً فما حكمها وما هي كفارتها ؟.
الجواب
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد:
قال النووي : أجمعت الأمة على أنه يحرم على الحائض الصلاة فرضها ونفلها " المجموع(2/351)
سئل عن ذلك الشيخ ابن عثيمين فأجاب :
لا يحل للمرأة إذا كانت حائضاً أو نفساء أن تصلي لقول النبي صلى الله عليه وسلم في المرأة : " أليس إذا حاضت المرأة لم تصلّ ولم تصم ؟ " وقد أجمع المسلمون على أنه لا يحل للحائض أن تصوم ، ولا يحلّ لها أن تصلي ، وعلى هذه المرأة التي فعلت ذلك أن تتوب إلى الله وأن تستغفر مما وقع منها "
فتاوى المرأة المسلمة(1/285).
الباب: الفقه وأصوله·الحيض والنفاس
سؤال رقم ١٦٬٠٦٤دليل الألوان
آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماء
أسئلة ذات صلة في الحيض والنفاس
- تنزل عليها صفرة وكدرة قبل الحيض وأثناءه وقد تستمر طول الشهر#31718
- هل الصفرة والكدرة المتصلة بالحيض تعد حيضًا حتى حصول الطهر؟#31677
- إذا حصل جفاف ثم عاد الدم، فما الحكم؟#31656
- أخذت دواء لمنع الحيض أثناء الحج فنزل عليها إفرازات بنية وبرتقالية وطافت فهل يصح طوافها؟#31536
- عودة الصفرة واثر الدم القليل جدا بعد انقطاع دم الحيض#31531
- هل الجمع للمستحاضة ومن عندها إفرازات مستمرة مقيد بالمشقة؟#31528
