الفقه وأصوله · الحيض والنفاس

صلّت وهي حائض حياءً

سؤال وجواب رقم ١٦٬٠٦٤

السؤال

صلت وهي حائض حياءً فما حكمها وما هي كفارتها ؟.

الجواب

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد:

قال النووي : أجمعت الأمة على أنه يحرم على الحائض الصلاة فرضها ونفلها " المجموع(2/351)

سئل عن ذلك الشيخ ابن عثيمين فأجاب :

لا يحل للمرأة إذا كانت حائضاً أو نفساء أن تصلي لقول النبي صلى الله عليه وسلم في المرأة : " أليس إذا حاضت المرأة لم تصلّ ولم تصم ؟ " وقد أجمع المسلمون على أنه لا يحل للحائض أن تصوم ، ولا يحلّ لها أن تصلي ، وعلى هذه المرأة التي فعلت ذلك أن تتوب إلى الله وأن تستغفر مما وقع منها "

فتاوى المرأة المسلمة(1/285).

الباب: الفقه وأصوله·الحيض والنفاس

سؤال رقم ١٦٬٠٦٤

دليل الألوان

آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماء

كل أسئلة باب الحيض والنفاس ‹