الفقه وأصوله · الأضحية

لا حرج على الوكيل في ذبح الأضحية أن يحلق رأسه في العشر

سؤال وجواب رقم ١٦٬٠٦٨

السؤال

إذا وَكَّلني رجل في ذبح أضحيته ، فهل يجوز لي أن أحلق شعري في عشر ذي الحجة ؟.

الجواب

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد:

نعم ، يجوز ذلك ، لأن تحريم أخذ الشعر والظفر إنما هو على المضحي خاصة ، والمضحي هو صاحب الأضحية ، أما الوكيل في ذبحها فإنه لا يلزمه شيء من ذلك .

قال الشيخ ابن باز :

الوكلاء ليس عليهم شيء لأنهم ليسوا مُضحين ، وإنما المُضحون هم الموكلون لهم اهـ .

"فتاوى إسلامية" (2/316) .

الباب: الفقه وأصوله·الأضحية

سؤال رقم ١٦٬٠٦٨

دليل الألوان

آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماء

كل أسئلة باب الأضحية ‹