الفقه وأصوله · الأضحية
لا حرج على الوكيل في ذبح الأضحية أن يحلق رأسه في العشر
سؤال وجواب رقم ١٦٬٠٦٨
السؤال
إذا وَكَّلني رجل في ذبح أضحيته ، فهل يجوز لي أن أحلق شعري في عشر ذي الحجة ؟.
الجواب
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد:
نعم ، يجوز ذلك ، لأن تحريم أخذ الشعر والظفر إنما هو على المضحي خاصة ، والمضحي هو صاحب الأضحية ، أما الوكيل في ذبحها فإنه لا يلزمه شيء من ذلك .
قال الشيخ ابن باز :
الوكلاء ليس عليهم شيء لأنهم ليسوا مُضحين ، وإنما المُضحون هم الموكلون لهم اهـ .
"فتاوى إسلامية" (2/316) .
الباب: الفقه وأصوله·الأضحية
سؤال رقم ١٦٬٠٦٨دليل الألوان
آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماء
