الفقه وأصوله · البيوع

عبارة البضاعة التي تباع لا ترد ولا تستبدل

سؤال وجواب رقم ١٦٬٠٧١

السؤال

ما حكم الشرع في كتابة عبارة " البضاعة المباعة لا ترد ولا تستبدل " التي يكتبها بعض أصحاب المحلات التجارية على الفواتير الصادرة عنهم ، وهل هذا الشرط جائز شرعاً ؟.

الجواب

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد:

إن بيع السلعة بشرط ألا ترد ولا تستبدل لا يجوز لأنه شرط غير صحيح لما فيه من الضرر والتعميه ولأن مقصود البائع بهذا الشرط إلزام المشتري بالبضاعة ولو كانت معيبة واشتراطه هذا لا يبرؤه من العيوب الموجودة في السلعة لأنها إذا كانت معيبة فله استبدالها ببضاعة غير معيبة أو أخذ المشتري أرش العيب .

ولأن كامل الثمن مقابل السلعة الصحيحة وأخذ البائع الثمن مع وجود عيب أخذ بغير حق .

ولأن الشرع أقام الشرط العرفي كاللفظي وذلك للسلامة من العيب حتى يسوغ له الرد بوجود العيب تنزيلاً لاشتراط سلامة المبيع عرفاً منزلة اشتراطها لفظاً .

وبالله التوفيق

الباب: الفقه وأصوله·البيوع

سؤال رقم ١٦٬٠٧١

دليل الألوان

آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماء

كل أسئلة باب البيوع ‹