الفقه وأصوله · الإرث وتوزيع التركة
توفي عن زوجة وأولاد وإخوة وأخوات
السؤال
كيف سيتم توزيع املاك مسلم لديه زوجة وابنتين (أقل من 16 عام) وابن (8 سنوات) وأختين غير متزوجتين (فوق الثلاثين) و3 اخوة متزوجين؟
الجواب
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد:
إذا توفي الرجل عن زوجة وابن وابنتين وإخوة وأخوات .
فالتركة تقسم كالتالي :
للزوجة الثمن ، لوجود الأولاد ، لقول الله تعالى : (وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ) النساء/12 .
وللأولاد : (الابن والبنتين) الباقي ، للذكر مثل حظ الأنثيين ، لقول الله تعالى : (يُوصِيكُمْ اللَّهُ فِي أَوْلادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنثَيَيْنِ) النساء/11 .
وأما الإخوة والأخوات فليس لهم شيء ، لأنهم محجوبون بالابن بإجماع العلماء .
وعند تقسيم التركة : تقسم التركة إلى اثنين وثلاثين جزءاً .
للزوجة منها : 4 .
وللابن : 14 .
ولكل واحدة من البنتين : 7 .
والله أعلم
الباب: الفقه وأصوله·الإرث وتوزيع التركة
سؤال رقم ١٦٬١٥٨دليل الألوان
أسئلة ذات صلة في الإرث وتوزيع التركة
- وجدوا بعد وفاتها مبلغاً من المال فكيف يتصرفون فيه ؟#31790
- أسقط البنك دين الأب الذي اقترضه لبناء مسكن لأحد أولاده فهل يعتبر هذا الدين من التركة ؟#31772
- مات عن زوجة وثلاثة أبناء ، ثم مات ابنان من الثلاثة#31761
- مات وترك زوجة وثلاثة أبناء وخمس بنات#31723
- هل للبنات نصيب من الميراث إذا كن في غنى عنه؟#31706
- لها مال شركة بينها وبين زوجها فهل إذا توفي ترثه زوجته الثانية وأولادها؟#31608
