الفقه وأصوله · الزينة

هل المعقمات الطبية تعد من العطر المحرم على المرأة إظهاره ؟

سؤال وجواب رقم ١٦٬٢٨٠

السؤال

هل المعقمات التي تكون في المشفى وأماكن التدريب الصحي تكون في مرتبة العطور التي لا يجوز للمرأة أن تمسها إذا كان هناك من قد يشمها من الرجال؟ فأنا طالبة طب ، فمثلا قبل أسبوع أخذت دورة عن الإسعافات الأولية والإنعاش القلبي ، وكان من يلقي الدورة دكتور ( رجل )، وبعض الأحيان كان يجعلنا نطبق ما تعلمناه ، وأيضا يضع لنا المعقمات حتى نتعود بأن نستخدمها فورا بعد تعاملنا مع جرح المريض ، حتى نعقم أنفسنا ، وهذه المعقمات فيها رائحة مثل رائحة الصابون ، عطرية إلى حد ما .

فهل لأني وضعت المعقم أعتبر تعطرت أمام الرجال ؟

مع أني لا أضعها للتزين ، وأيضا فيها رائحة المادة المعقمة ، ولكن فيها أيضا رائحة معطرة قليلا ، فماذا يجب علي ؟

الجواب

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد:

بداية نسأل الله لك التوفيق والنجاح ، وأن يحبب إليك طاعته ، ويكره إليك معصيته .

ثم لا حرج عليك في استعمال المعقم الطبي ، ولو أصابك بسببه بعض المعطر فيه ؛ فالمقصود هو التعقيم وليس العطر والطيب ، والتعقيم ضرورة طبية ماسة بحسب تعليمات السلامة الطبية ، كي تمنع انتشار الأمراض والأوبئة ، وتحمي الجروح من المضاعفات السيئة ، ولا يجوز إسقاط هذه الضرورة لأمر تحريمه تحريم وسائل ، وليس تحريم مقاصد .

هذا لو افترضنا ثبوت التحريم في الصورة المذكورة في السؤال ؛ فكيف وشروط التحريم فيه غير منطبقة ؟!

وذلك أن عطر المعقمات عطر ضعيف غير نفاذ ولا منتشر ، فلا يلبث أن يختفي بعد دقائق معدودة ، وتختلط رائحته بالرائحة القوية النفاذة للمعقم نفسه ، فيضعف تأثير العطر -إن وجد- ، ولا يعود يُلْتفت إليه من قبل الرجال في عامة الأحوال ، وخاصة في المستشفيات التي تنتشر فيها روائح المطهرات والمنظفات المستعملة في أروقتها ، ويعتاد فيها العاملون على استعمال المعقمات في أيديهم .

وإذا كان الفقهاء قد أجازوا للمرأة استعمال ما يقطع الرائحة الكريهة عن بدنها ، وإن ظهرت له رائحة عطرية يسيرة ؛ لأن مصلحة إزالة الرائحة الكريهة أعظم من مفسدة العطر اليسير غير المثير ولا الفاتن ، فمن باب أولى أن نقول بجواز استعمالها معقم اليدين رغم ما له من رائحة ، للأسباب التي سبق شرحها .

جاء في الحاشية على " نهاية المحتاج " (2/340) من كتب الشافعية :

" يسن لها قطع الرائحة الكريهة ، وإن ظهر لما تزيل به ريح ، حيث لم يتأت إلا به " انتهى.

وقد سبق تقريره في الفتوى رقم : (155211) .

والله أعلم .

الباب: الفقه وأصوله·الزينة

سؤال رقم ١٦٬٢٨٠

دليل الألوان

آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماء

كل أسئلة باب الزينة ‹