الفقه وأصوله · الإرث وتوزيع التركة

ميراث العم والعمة

سؤال وجواب رقم ١٦٬٣٤٤

السؤال

ما نصيب العم والعمة في الإرث?

الجواب

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد:

العم عصبة من العصبات ، فإذا فضل شيء بعد أصحاب الفروض ، ولم يكن محجوبا ، أخذ بقية التركة .

وإذا انفرد ، أي لم يوجد وارث أولى منه أخذ جميع التركة .

ويُحجب العم بوجود الابن أي ابن المتوفى ، وابن الابن ، وبالأب وبالجد (أبي الأب) ، والأخ الشقيق ، وابن الأخ الشقيق ، والأخ لأب ، وابن الأخ لأب .

فلو مات شخص وترك عما فقط ، أخذ العم جميع التركة .

وإن مات وترك زوجة وبنتا وعما : فللزوجة الثمن ، وللبنت النصف ، والباقي للعم .

وإن مات وترك زوجة وابنا وعما ، فللزوجة الثمن ، والباقي للابن ، ولا شيء للعم ، لأنه محجوب بالابن .

وأما العمة فإنها من ذوات الأرحام ، وفي توريثهم خلاف ، والراجح أنهم يرثون إذا لم يوجد صاحب فرض ولا عصبة .

فلو مات شخص عن عمة فقط ، أخذت العمة جميع التركة .

وإن مات عن زوجة وبنت وعمة ، فللزوجة الثمن ، وللبنت النصف ، ولا شيء للعمة لوجود أصحاب الفرض ، وما بقي من التركة يردّ على البنت فقط .

وينظر جواب السؤال رقم (85495) ورقم (130583) .

والله أعلم .

الباب: الفقه وأصوله·الإرث وتوزيع التركة

سؤال رقم ١٦٬٣٤٤

دليل الألوان

آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماء

كل أسئلة باب الإرث وتوزيع التركة ‹