الفقه وأصوله · الإرث وتوزيع التركة

مات وترك ثلاث بنات ووالدين وزوجة

سؤال وجواب رقم ١٦٬٣٤٧

السؤال

إذا مات أحدهم وترك تركة 100 درهما ، وكان الورثة هم : ثلاث بنات ووالداه ( أمه وأبوه ) وزوجة فكيف تقسم عليهم التركة ؟

الجواب

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد:

إذا مات الإنسان وترك ثلاث بنات ووالديه وزوجة ، فإن التركة وهي 100 درهم تقسم كما يلي :

للزوجة : الثمن ؛ لوجود الفرع الوارث وهن البنات ، قال تعالى : ( فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ ) النساء/12.

وللأب السدس ، وللأم السدس كذلك ؛ لوجود الفرع الوارث وهن البنات ، قال تعالى : ( وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ ) النساء/11.

وللبنات : الثلثان ؛ لقوله تعالى : ( فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ ) النساء/11 .

فتقسم التركة على 24 سهما ، للزوجة منها الثمن وهو 3 أسهم ، وللأب السدس وهو 4 ، وكذلك الأم ، وللبنات الثلثان ، وهو 16 ، فتعول إلى 27 ، ولما كان نصيب البنات وهو 16 لا ينقسم على رؤسهن قسمة صحيحة ، فإن المسألة تصحح إلى 81 وذلك بضرب عدد رؤسهن في مصح المسألة .

فيكون نصيب الزوجة = 100 × 9 ÷ 81 = 11.1

ونصيب الأب = 100 × 12 ÷ 81 = 14.8

ونصيب الأم = 100 × 12 ÷ 81 = 14.8

ونصيب كل بنت = 100 × 16 ÷ 81 = 19.7

والله أعلم .

الباب: الفقه وأصوله·الإرث وتوزيع التركة

سؤال رقم ١٦٬٣٤٧

دليل الألوان

آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماء

كل أسئلة باب الإرث وتوزيع التركة ‹