الفقه وأصوله · صلاة الجماعة

قراءة غير الفاتحة خلف الإمام في الصلاة الجهرية

سؤال وجواب رقم ١٦٬٣٥٤

السؤال

هل تجوز القراءة خلف إمامي؟ وما حكمها إذا قرأت خلفه بغير الفاتحة ، هل تبطل الصلاة؟

الجواب

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد:

لا يجوز للمأموم أن يقرأ خلف إمامه في الصلاة الجهرية غير الفاتحة ، كما سبق بيانه في جواب السؤال رقم (66742) .

ومن فعل ذلك جاهلا فلا شيء عليه ، والواجب ألا يعود إليه مستقبلا ؛ لمخالفته قوله تعالى : (وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآَنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنْصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ) الأعراف/204 ، وقوله صلى الله عليه وسلم : (لا تَفْعَلُوا إِلا بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ ، فَإِنَّهُ لا صَلاةَ لِمَنْ لَمْ يَقْرَأْ بِهَا) رواه أبو داود (823) وصححه الألباني في "صحيح الترمذي .

والله أعلم

الباب: الفقه وأصوله·صلاة الجماعة

سؤال رقم ١٦٬٣٥٤

دليل الألوان

آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماء

كل أسئلة باب صلاة الجماعة ‹