الفقه وأصوله · الإرث وتوزيع التركة
مات وترك أبوين وزوجتين وأولادا وإخوة
السؤال
توفى الأب وله ولد وبنت من الزوجة الأولى ، وبنت من الزوجة الثانية ، والزوجتان موجودتان ، وله أب وأم وإخوة . فكيف يقسم الميراث بين الجميع؟
الجواب
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد:
إذا مات الرجل وترك أباً وأماً وإخوة وزوجتين ، وولداً وبنتاً من الزوجة الأولى ، وبنتاً من الزوجة الثانية ، فإن التركة تقسم كما يلي :
للأب السدس ، وللأم السدس أيضا ؛ لقوله تعالى : ( وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ ) النساء/11
وللزوجتين الثمن يشتركان فيه ؛ لقوله تعالى : ( فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ ) النساء/12 .
ولأولاده من الزوجتين الباقي ، للذكر مثل حظ الأنثيين ؛ لقوله تعالى : ( يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ ) النساء/11 .
ولا شيء للإخوة ؛ لأنهم محجوبون بالأب وبالولد الذكر .
قال ابن قدامة رحمه الله : " ولا يرث أخٌ ولا أختٌ لأب وأم ، أو لأب ، مع ابن ، ولا مع ابن ابن ، وإن سفل ، ولا مع أب ... أجمع أهل العلم على هذا بحمد الله..." انتهى من "المغني" (7 /4) .
والله أعلم
الباب: الفقه وأصوله·الإرث وتوزيع التركة
سؤال رقم ١٦٬٣٦٣دليل الألوان
أسئلة ذات صلة في الإرث وتوزيع التركة
- وجدوا بعد وفاتها مبلغاً من المال فكيف يتصرفون فيه ؟#31790
- أسقط البنك دين الأب الذي اقترضه لبناء مسكن لأحد أولاده فهل يعتبر هذا الدين من التركة ؟#31772
- مات عن زوجة وثلاثة أبناء ، ثم مات ابنان من الثلاثة#31761
- مات وترك زوجة وثلاثة أبناء وخمس بنات#31723
- هل للبنات نصيب من الميراث إذا كن في غنى عنه؟#31706
- لها مال شركة بينها وبين زوجها فهل إذا توفي ترثه زوجته الثانية وأولادها؟#31608
