الفقه وأصوله · اللقيط

لا ميراث للابن المتبنى

سؤال وجواب رقم ١٦٬٣٦٦

السؤال

نحن 12 أخ وأخت ووالدنا متزوج من امرأتين واحدة مطلقة والثانية في ذمته وفى آخر يوم لوفاته جمع أخي الكبير وابن عمى وقال لهم إن أخاكم فلان لا يرث لأنه ليس ابني وهو ابني بالاسم فقط فهل نوزع الميراث على هذا الأخ ؟ وهل إذا حرمناه من الميراث يكون هناك عذاب لوالدنا ؟

الجواب

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد:

يحرم التبني في الإسلام ؛ لقوله تعالى : ( وَمَا جَعَلَ أَدْعِيَاءَكُمْ أَبْنَاءَكُمْ ذَلِكُمْ قَوْلُكُمْ بِأَفْوَاهِكُمْ وَاللَّهُ يَقُولُ الْحَقَّ وَهُوَ يَهْدِي السَّبِيلَ ادْعُوهُمْ لِآبَائِهِمْ هُوَ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ فَإِنْ لَمْ تَعْلَمُوا آبَاءَهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ وَمَوَالِيكُمْ ) الأحزاب/4 ، 5

ولما يترتب على نسبة الولد إلى من تبناه من مفاسد تتعلق بالمحرمية والإرث .

وينظر جواب السؤال رقم (95216) ورقم (5201) .

ومن ثبت أنه ابن بالتبني فلا حق له في الميراث ، لعدم وجود السبب الشرعي المقتضي للإرث ، وكان ينبغي لوالدك أن يوصي له بشيء تطييبا لخاطره ، فإن الوصية مشروعة في حدود الثلث ، وإن أعطيتموه من نصيبكم فحسن .

والله أعلم .

الباب: الفقه وأصوله·اللقيط

سؤال رقم ١٦٬٣٦٦

دليل الألوان

آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماء

كل أسئلة باب اللقيط ‹