الفقه وأصوله · الإرث وتوزيع التركة
أوصى بأن يتساوى أولاده الذكور والإناث في الميراث
السؤال
مات أبو صديقي وللمتوفى أبناء وبنات ، وتدعي إحدى البنات أن أباهم قد قال حال حياته "أبنائي وبناتي متساون" ، وتوافق تلك البنت في دعواها زوجة المتوفى (وهي أم الأبناء) ، مع العلم أنها لا توجد أي وصية مكتوبة من المتوفى تدعم ذلك ، وعلى أساس هذا الإدعاء تطلب البنات مساوتهن مع الذكور ، مع أن الشرع ينص على أن للذكر مثل حظ الأنثيين ، فهل يستحق بنات المتوفى أسهما متساويا مع الذكور؟
الجواب
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد:
إذا مات الإنسان وترك مالا أو متاعا قسمت تركته بين ورثته ، فإن كان له أولاد ذكور وإناث ، فللذكر مثل حظ الأنثيين ؛ لقوله تعالى : (يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ) النساء/11 .
وإذا أوصى الرجل بالتسوية بين الذكور والإناث ، فهذه الوصية جائرة محرمة ؛ لأن القدر الزائد على نصيب الإناث يعتبر " وصية لوارث " ، والوصية لوارث لا تجوز ، وإن وقعت : فلا تنفذ إلا بموافقة جميع الورثة ؛ لقول النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : (إِنَّ اللَّهَ قَدْ أَعْطَى كُلَّ ذِي حَقٍّ حَقَّهُ فَلَا وَصِيَّةَ لِوَارِثٍ) والحديث صححه الألباني في صحيح أبي داود .
ورواه الدارقطني من حديث ابن عباس رضي الله عنهما بلفظ : (لا تجوز الوصية لوارث إلا أن يشاء الورثة) وحسنه الحافظ ابن حجر في بلوغ المرام .
وعليه ؛ فلو فرض أن المتوفى أوصى بذلك حقا ، فإن الوصية لا تنفذ إلا بموافقة الورثة ، فإن أجازها البعض دون البعض نفذت في حق من أجازها ، وبطلت في حق من لم يجزها .
قال ابن قدامة رحمه الله في "المغني" (6/58) : " إذا وصى لوارثه بوصية , فلم يُجزها سائر الورثة , لم تصح ، بغير خلاف بين العلماء . قال ابن المنذر , وابن عبد البر : أجمع أهل العلم على هذا . وجاءت الأخبار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بذلك فروى أبو أمامة قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : (إِنَّ اللَّهَ قَدْ أَعْطَى كُلَّ ذِي حَقٍّ حَقَّهُ فَلَا وَصِيَّةَ لِوَارِثٍ) رواه أبو داود . وابن ماجه , والترمذي ... وإن أجازها , جازت , في قول الجمهور من العلماء " انتهى .
والله أعلم .
الباب: الفقه وأصوله·الإرث وتوزيع التركة
سؤال رقم ١٦٬٥٠٥دليل الألوان
أسئلة ذات صلة في الإرث وتوزيع التركة
- وجدوا بعد وفاتها مبلغاً من المال فكيف يتصرفون فيه ؟#31790
- أسقط البنك دين الأب الذي اقترضه لبناء مسكن لأحد أولاده فهل يعتبر هذا الدين من التركة ؟#31772
- مات عن زوجة وثلاثة أبناء ، ثم مات ابنان من الثلاثة#31761
- مات وترك زوجة وثلاثة أبناء وخمس بنات#31723
- هل للبنات نصيب من الميراث إذا كن في غنى عنه؟#31706
- لها مال شركة بينها وبين زوجها فهل إذا توفي ترثه زوجته الثانية وأولادها؟#31608
