الفقه وأصوله · قضاء الصيام
الصيام بنية القضاء والتطوع
سؤال وجواب رقم ١٦٬٦٢٩
السؤال
هل يجوز صيام التطوع بنيتين نية قضاء ما فاته من رمضان ونية سنة ؟ وما حكم الصوم بالنسبة للمسافر والمريض ؟ إذا كانا قادرين على الصيام فهل يقبل منهما أم لا؟.
الجواب
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد:
لا يجوز صيام التطوع بنيتين ، نية القضاء ونية السنة .
والأفضل للمسافر سفر قصر أن يفطر ، ولكنه لو صام أجزأه ، والأفضل لمن يشق عليه الصوم مشقة فادحة لمرضه أن يفطر ، وإن علم أو غلب على ظنه أنه يصيبه ضرر أو هلاك بصومه وجب عليه الفطر ؛ دفعاً للحرج والضرر ، وعلى كل من المسافر والمريض قضاء صيام ما أفطره من أيام رمضان في أيام أخر ، ولكنه لو صام مع الحرج أجزأه .
وبالله التوفيق
الباب: الفقه وأصوله·قضاء الصيام
سؤال رقم ١٦٬٦٢٩دليل الألوان
آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماء
أسئلة ذات صلة في قضاء الصيام
- صامت مع وجود الصفرة والكدرة وهي تشك في الطهر فهل تقضي؟#31652
- لم يكمل صوم رمضان، ومات قبل القدرة على القضاء، فماذا يلزم الورثة؟#31483
- من أصيب بمرض مزمن وأفطر ودفع الفدية، ثم عوفي فهل يلزمه القضاء؟#31026
- أسلمت سرا وأهلها يجبرونها على الإفطار في رمضان فماذا تفعل؟#30996
- ما حكم الإفطار في رمضان أو قضائه لأخذ حبوب منع الحمل التي نسيت أخذها؟#30989
- هل يأثم من أخر قضاء رمضان ثم مات قبل القضاء؟#30229
