الفقه وأصوله · الأيمان والنذور
نذرت الصدقة على امرأة لفقرها ، فتحسنت أحوالها ، فماذا تفعل ؟
سؤال وجواب رقم ١٦٬٧٨٣
السؤال
أمي نذرت إن رزق الله أختي زوجا صالحا أن تخرج مبلغا ماليا لصديقة لها عندما تتزوج ابنتها كمساعدة لها ؛ لأن ظروف صديقتها المادية وقت النذر كانت صعبة ـ والحمد لله ـ رزق الله أختي زوجا صالحا ، وتريد أمي أن تفي بنذرها ، لكن صديقة أمي ظروفها الحالية لا تحتاج لهذا المبلغ ، وهناك من هو أحوج منها ، وأمي تقول : إن نيتها وقتها أن تساعد في زواج مسلمة محتاجة ، ولم تكن نيتها التخصيص ، فهل يجب على أمي أن تعطى المبلغ لصديقتها أم من الممكن أن تعطيه لمن هو أكثر حاجة ؟
الجواب
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد:
عرضت هذا السؤال على شيخنا عبد الرحمن البراك حفظه الله تعالى فقال :
" بما أن الباعث على هذا النذر هو الصدقة ، فتعطي من هو محتاج لها ".
والله أعلم .
الباب: الفقه وأصوله·الأيمان والنذور
سؤال رقم ١٦٬٧٨٣دليل الألوان
آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماء
أسئلة ذات صلة في الأيمان والنذور
- صام عن كفارة يمين ويشك في إجزاء الصوم لقدرته على الإطعام#31632
- حكم من حلف على شيء على غلبة ظنه فظهر خلاف ذلك#31618
- هل قول الشخص: «إن لم تفعل كذا فسوف أرحل» يُعد يمينًا؟#31560
- هل تسقط كفارة اليمين بالعجز عن خصالها؟#31473
- النذر باللفظ الصريح والكناية#31434
- عقد اليمين على الاقلاع عن المعصية ثم عاد إليها#31425
