الفقه وأصوله · الأيمان والنذور
علي كفارة يمين ، فهل يجوز أن أطعم المساكين من لحم الأضحية بنية الكفارة ؟
سؤال وجواب رقم ١٧٬١٧٩
السؤال
علي كفارة يمين ، فهل يجوز أن أطعم من لحم الأضحية ؟
الجواب
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد:
عرضت هذا السؤال على شيخنا عبدالرحمن البراك فأفاد حفظه الله بأنه :
" لا يجوز له أن يخرج من لحم أضحيته ما يطعم به المساكين بنية كفارة اليمين ؛ لأنه أخرجها لله فليس له أن يقي بها واجبا آخر عليه بل يأكل ويتصدق ويهدي " انتهى .
وقد روى ابن أبي شيبة في " مصنفه " (12563) عن الحسن " أَنَّهُ كَرِهَ أَنْ يُطْعِمَ الرَّجُلُ ، مِنْ لَحْمِ أُضْحِيَّتِهِ الْمَسَاكِينَ فِي كَفَّارَةِ الْيَمِينِ " انتهى .
والله أعلم .
الباب: الفقه وأصوله·الأيمان والنذور
سؤال رقم ١٧٬١٧٩دليل الألوان
آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماء
أسئلة ذات صلة في الأيمان والنذور
- صام عن كفارة يمين ويشك في إجزاء الصوم لقدرته على الإطعام#31632
- حكم من حلف على شيء على غلبة ظنه فظهر خلاف ذلك#31618
- هل قول الشخص: «إن لم تفعل كذا فسوف أرحل» يُعد يمينًا؟#31560
- هل تسقط كفارة اليمين بالعجز عن خصالها؟#31473
- النذر باللفظ الصريح والكناية#31434
- عقد اليمين على الاقلاع عن المعصية ثم عاد إليها#31425
