الفقه وأصوله · الأيمان والنذور

علي كفارة يمين ، فهل يجوز أن أطعم المساكين من لحم الأضحية بنية الكفارة ؟

سؤال وجواب رقم ١٧٬١٧٩

السؤال

علي كفارة يمين ، فهل يجوز أن أطعم من لحم الأضحية ؟

الجواب

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد:

عرضت هذا السؤال على شيخنا عبدالرحمن البراك فأفاد حفظه الله بأنه :

" لا يجوز له أن يخرج من لحم أضحيته ما يطعم به المساكين بنية كفارة اليمين ؛ لأنه أخرجها لله فليس له أن يقي بها واجبا آخر عليه بل يأكل ويتصدق ويهدي " انتهى .

وقد روى ابن أبي شيبة في " مصنفه " (12563) عن الحسن " أَنَّهُ كَرِهَ أَنْ يُطْعِمَ الرَّجُلُ ، مِنْ لَحْمِ أُضْحِيَّتِهِ الْمَسَاكِينَ فِي كَفَّارَةِ الْيَمِينِ " انتهى .

والله أعلم .

الباب: الفقه وأصوله·الأيمان والنذور

سؤال رقم ١٧٬١٧٩

دليل الألوان

آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماء

كل أسئلة باب الأيمان والنذور ‹