الفقه وأصوله · الإرث وتوزيع التركة

ماتت وتركت أربع بنات وأحفادا لولدين متوفيين

سؤال وجواب رقم ١٬٧٢٠

السؤال

ماتت جدة وتركت أربع بنات لها ، وأحفاد ذكور وإناث لولدين متوفين ، فكيف يتم توزيع تركتها ، وهل تدخل هذه الصورة في الوصية الواجبة وفقا للقانون المصري ؟

؟

الجواب

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد:

إذا ماتت امرأة وتركت : أربع بنات ، وبنات ابن ، وأبناء ابن ، فإن التركة تقسم كما يلي :

للبنات : الثلثان .

والباقي : لبنات الابن وأبناء الابن ، للذكر مثل حظ الأنثيين ، سواء كان البنات من أحد الابنين المتوفيين أو من كليهما ، وكذلك الأبناء .

والأصل في ميراث بنت الابن أو بنات الابن ، أنه إذا وجد بنات للمتوفى ، فإن البنات يأخذن الثلثين ، ولا شيء لبنت أو بنات الابن إلا إذا وجد ذكر يعصبهن ، سواء كان أخا لهن أو ابن عم ، في درجتهن أو أنزل منهن .

وعلى هذا ، فهذه المسألة لا تدخل فيما يسمى بالوصية الواجبة ، كما ورد في عنوان سؤالك .

والله أعلم .

الباب: الفقه وأصوله·الإرث وتوزيع التركة

سؤال رقم ١٬٧٢٠

دليل الألوان

آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماء

كل أسئلة باب الإرث وتوزيع التركة ‹