الفقه وأصوله · الإرث وتوزيع التركة

تقسيم ميراث لأموات متعاقبين

سؤال وجواب رقم ١٬٧٢٢

السؤال

هلك رجل عن زوجة وبنت منها , ثم ماتت البنت عن الموجودين , ثم ماتت الزوجة بعد أن تزوجها العم عنه وعن ابن منه , ثم توفي العم عن زوجته وابنه من زوجة الأولى , فكيف يقسم ؟

الجواب

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد:

الأيسر لحل هذه المسائل أن تحل كل مسألة على حدة .

فإذا مات الرجل وترك زوجة وبنتا ، وانحصر الورثة في هؤلاء فليس له إخوة ولا أعمام ولا غيرهم من العصبات :

فللزوجة الثمن ، وللبنت النصف فرضا ، والباقي ردا .

لكن يلاحظ في سؤالك أنك ذكرت العم ، فإن كان هذا عما للبنت ، يعني : أخا للمتوفى : فإنه يرث الباقي بعد نصيب الزوجة والبنت .

ويرث الباقي – أيضا- إذا كان عما للمتوفى ، وليس أخا له .

وإن كان أجنبيا ، فالتقسيم كما سبق .

وإذا ماتت البنت ، وتركت أمها ، - ولم يوجد عم لها ، أو عم لأبيها ، على ما سبق - فإن تركة البنت تعطى جميعا لأمها ، لأن للأم هنا الثلث فرضا ، والباقي ردا ، فلها جميع التركة .

فإن كان هناك عم لها ، أو لأبيها : فللأم الثلث ، والباقي للعم .

وإذا ماتت هذه الزوجة ، وتركت زوجا وابنا :

فللزوج الربع ، وللابن الباقي .

وإذا مات هذا الزوج وترك زوجة وابنا من زوجته الأولى ، فلزوجته : الثمن ، وللابن : الباقي .

والله أعلم .

الباب: الفقه وأصوله·الإرث وتوزيع التركة

سؤال رقم ١٬٧٢٢

دليل الألوان

آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماء

كل أسئلة باب الإرث وتوزيع التركة ‹