الفقه وأصوله · الإرث وتوزيع التركة
تقسيم ميراث لأموات متعاقبين
السؤال
هلك رجل عن زوجة وبنت منها , ثم ماتت البنت عن الموجودين , ثم ماتت الزوجة بعد أن تزوجها العم عنه وعن ابن منه , ثم توفي العم عن زوجته وابنه من زوجة الأولى , فكيف يقسم ؟
الجواب
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد:
الأيسر لحل هذه المسائل أن تحل كل مسألة على حدة .
فإذا مات الرجل وترك زوجة وبنتا ، وانحصر الورثة في هؤلاء فليس له إخوة ولا أعمام ولا غيرهم من العصبات :
فللزوجة الثمن ، وللبنت النصف فرضا ، والباقي ردا .
لكن يلاحظ في سؤالك أنك ذكرت العم ، فإن كان هذا عما للبنت ، يعني : أخا للمتوفى : فإنه يرث الباقي بعد نصيب الزوجة والبنت .
ويرث الباقي – أيضا- إذا كان عما للمتوفى ، وليس أخا له .
وإن كان أجنبيا ، فالتقسيم كما سبق .
وإذا ماتت البنت ، وتركت أمها ، - ولم يوجد عم لها ، أو عم لأبيها ، على ما سبق - فإن تركة البنت تعطى جميعا لأمها ، لأن للأم هنا الثلث فرضا ، والباقي ردا ، فلها جميع التركة .
فإن كان هناك عم لها ، أو لأبيها : فللأم الثلث ، والباقي للعم .
وإذا ماتت هذه الزوجة ، وتركت زوجا وابنا :
فللزوج الربع ، وللابن الباقي .
وإذا مات هذا الزوج وترك زوجة وابنا من زوجته الأولى ، فلزوجته : الثمن ، وللابن : الباقي .
والله أعلم .
الباب: الفقه وأصوله·الإرث وتوزيع التركة
سؤال رقم ١٬٧٢٢دليل الألوان
أسئلة ذات صلة في الإرث وتوزيع التركة
- وجدوا بعد وفاتها مبلغاً من المال فكيف يتصرفون فيه ؟#31790
- أسقط البنك دين الأب الذي اقترضه لبناء مسكن لأحد أولاده فهل يعتبر هذا الدين من التركة ؟#31772
- مات عن زوجة وثلاثة أبناء ، ثم مات ابنان من الثلاثة#31761
- مات وترك زوجة وثلاثة أبناء وخمس بنات#31723
- هل للبنات نصيب من الميراث إذا كن في غنى عنه؟#31706
- لها مال شركة بينها وبين زوجها فهل إذا توفي ترثه زوجته الثانية وأولادها؟#31608
