الفقه وأصوله · محظورات الإحرام
لا بأس بلبس الحزام في الإحرام
سؤال وجواب رقم ١٧٬٤٠٤
السؤال
هل يجوز لبس الحزام لأضع فيه النفقة والأوراق التي أحتاج إليها ، مع أنه مخيط ؟.
الجواب
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد:
قال الشيخ ابن عثيمين :
وضع الحزام على الإزار لا بأس به ، ولا حرج فيه .
أما قول السائل : " أنه مخيط " هذا القول مبني على فهم خاطئ من بعض العامة ، حيث ظنوا أن المراد به ما كان فيه خياطة ، وليس كذلك بل مراد أهل العلم بلبس المخيط ما كان مصنوعاً على قدر العضو ولبسه على هيئته المعتادة كالقميص والسراويل والفنيلة ، وما أشبه ذلك ، وليس مراد أهل العلم ما كان به خياطة ، ولهذا لو أن الإنسان أحرم برداء مرقع أو بإزار مرقع لم يكن عليه في ذلك بأس وإن كان قد خيط بعضه ببعض اهـ .
الباب: الفقه وأصوله·محظورات الإحرام
سؤال رقم ١٧٬٤٠٤دليل الألوان
آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماء
