الفقه وأصوله · محظورات الإحرام

لا بأس بلبس الحزام في الإحرام

سؤال وجواب رقم ١٧٬٤٠٤

السؤال

هل يجوز لبس الحزام لأضع فيه النفقة والأوراق التي أحتاج إليها ، مع أنه مخيط ؟.

الجواب

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد:

قال الشيخ ابن عثيمين :

وضع الحزام على الإزار لا بأس به ، ولا حرج فيه .

أما قول السائل : " أنه مخيط " هذا القول مبني على فهم خاطئ من بعض العامة ، حيث ظنوا أن المراد به ما كان فيه خياطة ، وليس كذلك بل مراد أهل العلم بلبس المخيط ما كان مصنوعاً على قدر العضو ولبسه على هيئته المعتادة كالقميص والسراويل والفنيلة ، وما أشبه ذلك ، وليس مراد أهل العلم ما كان به خياطة ، ولهذا لو أن الإنسان أحرم برداء مرقع أو بإزار مرقع لم يكن عليه في ذلك بأس وإن كان قد خيط بعضه ببعض اهـ .

الباب: الفقه وأصوله·محظورات الإحرام

سؤال رقم ١٧٬٤٠٤

دليل الألوان

آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماء

كل أسئلة باب محظورات الإحرام ‹