الفقه وأصوله · الاستطاعة

الحج على نفقة الغير

سؤال وجواب رقم ١٧٬٥٨٦

السؤال

امرأة قدمت إلى المملكة وتيسر لها أداء فريضة الحج على نفقة المضيف ، وتسأل هل تجزئ هذه الحجة عن حجة الإسلام ، والحال أنها لم تنفق على حجها من مالها شيئاً ؟.

الجواب

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد:

أداؤها فريضة الحج لا يؤثر على صحته أنها لم تنفق عليه شيئاً من مالها ، أو أنها أنفقت الشيء القليل ، وقام غيرها بإنفاق الشيء الكثير من تكاليف حجها ، وعليه فإذا كان حجها مستكملاً الشروط والأركان والواجبات فهو مسقط عنها فريضة الحج ، وإن قام غيرها بتكاليفه .

وبالله التوفيق .

الباب: الفقه وأصوله·الاستطاعة

سؤال رقم ١٧٬٥٨٦

دليل الألوان

آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماء

كل أسئلة باب الاستطاعة ‹