الفقه وأصوله · الربا
هل يجوز شراء البيوت بنظام القرض الربوي إذا كانت الدولة ترد الفائدة؟
السؤال
عندنا في أيرلندا الضرائب تأخذها الدولة، تتراوح بين 20٪ و 40٪ من الدخل، والناس تشتري البيوت بنظام القرض الربوي mortgage، ثم تقوم الدولة برد الزيادة التي تسمى الفائدة الربوية، تردها لك من ضرائبك، فالمحصلة أنك تدفع القيمة الأصلية فقط، فهل يجوز هذا؟
الجواب
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد:
لا يجوز شراء البيت بالاقتراض الربوي، وهو القرض الذي تشترط فيه الفائدة، والدخول في العقد محرم؛ لأن الربا ملعون آكله وموكله وكاتبه وشاهداه، كما روى مسلم (1598) عَنْ جَابِرٍ رضي الله عنه قَالَ: " لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ آكِلَ الرِّبَا، وَمُؤْكِلَهُ، وَكَاتِبَهُ، وَشَاهِدَيْهِ، وَقَالَ: هُمْ سَوَاءٌ.
قال النووي رحمه الله: " هذا تصريح بتحريم كتابة المبايعة بين المترابيين، والشهادة عليهما، وفيه تحريم الإعانة على الباطل" انتهى من شرح مسلم (11/ 26).
والاقتراض بالربا مجمع على تحريمه.
قال القرطبي رحمه الله في تفسيره (3/241): " وأجمع المسلمون نقلا عن نبيهم صلى الله عليه وسلم: أن اشتراط الزيادة في السلف ربا، ولو كان قبضةً من علف - كما قال ابن مسعود - أو حبة واحدة" انتهى.
وكون الدولة ترد الفائدة، فهذا لا يبيح الدخول في العقد المحرم، ومن فعل ذلك أثم إثم الربا.
وكذلك لو كانت الدولة تدفع الفائدة للبنوك، فإن الحرمة لا تزول بذلك، فيحرم القرض الربوي، ولو كانت الزيادة يدفعها طرف ثالث غير المقترض.
فحيث أخذ الدائن نفعا فهو ربا، سواء دفعه المقترض أو غيره.
قال ابن جُزي رحمه الله : " فَإِن كَانَت الْمَنْفَعَة للدافع؛ مُنع اتِّفَاقًا " انتهى من " القوانين الفقهية " (ص: 190) .
وينظر: جواب السؤال رقم: (220231).
والبديل عن الربا هو شراء البيوت بالمرابحة، كما بينا في جواب السؤال رقم: (140603).
والله أعلم.
الباب: الفقه وأصوله·الربا
سؤال رقم ١٧٬٦٥٤دليل الألوان
أسئلة ذات صلة في الربا
- حكم الاقتراض بربا لبناء مؤسسة تعليمية لينقذون بها أولاد المسلمين من الانتقال إلى مدراس مسيحية#31731
- ما حكم تداول الذهب إلكترونيًا وشروط صحته شرعًا؟#31570
- يعمل في البنك وتواصل مع جهة خارجية لسداد دين عميل#31546
- حكم التبرع لجمعية خيرية تتعامل مع بنوك ربوية#31452
- يتعامل بالربا ويعطي الفائدة لحفيده الذي يشتري بها طعاما للطيور ويصلح بها سيارته#31451
- هل الربا يدخل في الأموال الورقية ؟#31372
