الفقه وأصوله · الإرث وتوزيع التركة
قسمة تركة من مات عن زوجة وابنين وبنت
سؤال وجواب رقم ١٬٧٦٩
السؤال
عندي سؤال بخصوص الورث ، افترض أن وضع العائلة هو كما يلي :
أب ، أم ، أبنة ، ولدين ، في حالة وفاة الأب ، ما هو النصيب الشرعي لكل فرد من أفراد العائلة المتبقين ؟ .
الجواب
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد:
إذا مات ربّ الأسرة المكوّنة من زوجة وبنت وابنين فللزوجة الثمن لقوله تعالى : ( فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ ) النساء آية 12 ، وباقي التّركة تقسم إلى خمسة أسهم لكل ابن سهمان وللبنت سهم واحد لقوله تعالى : ( يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنْثَيَيْنِ ) سورة النساء آية 11 ، والله أعلم .
الباب: الفقه وأصوله·الإرث وتوزيع التركة
سؤال رقم ١٬٧٦٩دليل الألوان
آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماء
أسئلة ذات صلة في الإرث وتوزيع التركة
- وجدوا بعد وفاتها مبلغاً من المال فكيف يتصرفون فيه ؟#31790
- أسقط البنك دين الأب الذي اقترضه لبناء مسكن لأحد أولاده فهل يعتبر هذا الدين من التركة ؟#31772
- مات عن زوجة وثلاثة أبناء ، ثم مات ابنان من الثلاثة#31761
- مات وترك زوجة وثلاثة أبناء وخمس بنات#31723
- هل للبنات نصيب من الميراث إذا كن في غنى عنه؟#31706
- لها مال شركة بينها وبين زوجها فهل إذا توفي ترثه زوجته الثانية وأولادها؟#31608
