الفقه وأصوله · البيوع

حكم بيع زجاجة العطر بعد التعطر منها .

سؤال وجواب رقم ١٧٬٧٤٥

السؤال

بائع عطور للرجال ، أحيانا يأخذ قنينة للبيع ، ويعطر بها نفسه ، بقليل أو يعطر بها بعض الزبائن ، فما حكم هذا الفعل؟

الجواب

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد:

زجاجات العطور التي يتم بيعها في علبتها ، إنما يشتريها المشتري على أنها جديدة ، لم تفتح ، ولم تستعمل من قبل .

وهذا الشرط وإن لم يصرح المشتري باشتراطه ، إلا أنه معروف من تعامل الناس ، وأنهم يعتبرون البائع الذي يستعمل الشيء ثم يبيعه : بائعاً غشاشا ، يخدع الزبائن .

وقد ذكر العلماء أن الشرط الذي جرى عليه العرف يكون معتبرا ، كما لو تلفظ به ، فقالوا : "الشرط العرفي كاللفظي" انتهى من "إعلام الموقعين" لابن القيم (2/414) .

وبعض الزجاجات يفتحها بائع العطور من أجل تعطير الزبائن بها ، فهذه الزجاجات إن أراد بيعها بعد ذلك يجب عليه أن يخبر المشتري بأنها فتحت من قبل ، واستهلك بعض ما كان فيها من العطر ، أو أنها كانت مخصصة لتعطير الزبائن – وهو ما يفعله كثير من الباعة- ولا يجوز له أن يبيعها على أنها جديدة لم تستعمل .

والله أعلم .

الباب: الفقه وأصوله·البيوع

سؤال رقم ١٧٬٧٤٥

دليل الألوان

آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماء

كل أسئلة باب البيوع ‹