الفقه وأصوله · البيوع
حكم بيع زجاجة العطر بعد التعطر منها .
السؤال
بائع عطور للرجال ، أحيانا يأخذ قنينة للبيع ، ويعطر بها نفسه ، بقليل أو يعطر بها بعض الزبائن ، فما حكم هذا الفعل؟
الجواب
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد:
زجاجات العطور التي يتم بيعها في علبتها ، إنما يشتريها المشتري على أنها جديدة ، لم تفتح ، ولم تستعمل من قبل .
وهذا الشرط وإن لم يصرح المشتري باشتراطه ، إلا أنه معروف من تعامل الناس ، وأنهم يعتبرون البائع الذي يستعمل الشيء ثم يبيعه : بائعاً غشاشا ، يخدع الزبائن .
وقد ذكر العلماء أن الشرط الذي جرى عليه العرف يكون معتبرا ، كما لو تلفظ به ، فقالوا : "الشرط العرفي كاللفظي" انتهى من "إعلام الموقعين" لابن القيم (2/414) .
وبعض الزجاجات يفتحها بائع العطور من أجل تعطير الزبائن بها ، فهذه الزجاجات إن أراد بيعها بعد ذلك يجب عليه أن يخبر المشتري بأنها فتحت من قبل ، واستهلك بعض ما كان فيها من العطر ، أو أنها كانت مخصصة لتعطير الزبائن – وهو ما يفعله كثير من الباعة- ولا يجوز له أن يبيعها على أنها جديدة لم تستعمل .
والله أعلم .
الباب: الفقه وأصوله·البيوع
سؤال رقم ١٧٬٧٤٥دليل الألوان
أسئلة ذات صلة في البيوع
- هل يشتري من مزاد البنك الربوي سيارة تعثر صاحبها في سداد ما عليه ؟#31711
- حكم بيع رصيد مالي له استعمالات متعددة في برنامج محادثة#31695
- شراء بيوت بالتقسيط مع اشتراط غرامة التأخير#31613
- ما حكم تحديد البائع مدة معينة لضمان العيب وإمكان إرجاع السلعة؟#31600
- حكم توكيل المشتري البائع في بيع السلعة التي اشتراها منه#31555
- حكم بيع عقار مع التعهد باستئجاره أو بشرائه بعد مدة#31548
