الفقه وأصوله · مفسدات الصوم
اليبوسة التي تحصل للمرأة أثناء عادتها
سؤال وجواب رقم ١٧٬٧٩٦
السؤال
ما حكم من صامت يوماً بعد انقطاع الحيض ثم عاودها الحيض من جديد, هل تقضي اليوم أم لا ؟.
الجواب
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد:
إذا انقطع الحيض يوماً واحداً أو ليلة واحدة أثناء أيام حيضها فعليها أن تغتسل وتصلي الصلوات التي أدركت وقتها وهي طاهر لقول ابن عباس : " أما إذا رأت الدم البحراني فإنها لا تصلي ، وإذا رأت الطهر ساعة فلتغتسل " .
فتاوى اللجنة الدائمة ( مجلة البحوث العلمية 12/102 )
والدَمٌ البَحْرَانيٌّ هو الدَّم الغليظ وقيل الكثير . لسان العرب (4/46) .
الباب: الفقه وأصوله·مفسدات الصوم
سؤال رقم ١٧٬٧٩٦دليل الألوان
آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماء
