الفقه وأصوله · الهدية والهبة والعطية
وهب نصيبه من تركة ولده لأحفاده فهل لابنته المطالبة به؟
السؤال
الوالد رحمه الله لديه تركة من العقار والمال ولديه خمسة أبناء ذكور وثلاث من الإناث ولديه أب ، ونحن الأبناء لم نقم بتوزيع التركة بعد وفاته بحجة عدم التفرق ، ولكن جدي كتب تنازل عما يملك في حق والدي من الإرث لنا ، ولدى جدي بنتان ، توفي جدي ، وأتت البنتان تطالبان بحق أبيهم في حق ابنه (السدس) فهل لهم شسء من ورث والدنا ؟ بالعلم أن التنازل مكتوب وشهد عليه شاهدان .
الجواب
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد:
إذا كان جدك قد تنازل عن نصيبه من تركة والدك ، وكتب ذلك كما ذكرت ، وكان ذلك التنازل في حال صحته ، وقد أنجزه في حياته ، فهذه هبة جائزة لكم ، وليس لبنتيه المطالبة بشيء منها ؛ لعدم دخولها في التركة .
وإن كان قد علق هذا التنازل على موته ، أو وهب نصيبه في حال مرض موته ، فهذا له حكم الوصية ، والوصية لوارثٍ لا تنفذ إلا بموافقة جميع الورثة ، وإذا مات الجد كان من ورثته : بنتاه ، وأبناء ابنه الذكور ، فما وقع من الوصية لهؤلاء الذكور يبقى موقوفا على إجازة بقية الورثة ، وينظر جواب السؤال رقم (91530) .
فإذا لم يرضوا بها فإنها ترد إلى التركة وتقسم على جميع الورثة حسب القسمة الشرعية .
والله أعلم .
الباب: الفقه وأصوله·الهدية والهبة والعطية
سؤال رقم ١٧٬٨٤٧دليل الألوان
أسئلة ذات صلة في الهدية والهبة والعطية
- لديه أرض وقام ابنه بالبناء عليها ، فباعها الأب وأخذ الثمن فما الحكم ؟#31762
- فاضل في العطية بين الذكور والإناث ثم مات#31726
- هل يجوز الجمع بين المعاوضة والتبرع في عقد واحد؟#31659
- هل يجوز للواهب أن يستعير الشيء الموهوب أو يستقرضه؟#31589
- توفي عن ابن ذكر وست بنات#31410
- هل يجوز للرجل أن يكتب البيت باسم مطلقته ؟#31362
