الفقه وأصوله · الجنايات
دفع له المخطي قيمة قطع السيارة الأصلية فاشترى قطعا مستعملة
السؤال
وقع لي حادث مروري وقد تضررت سيارتي ، وكان الطرف الآخر هو المخطئ 100% وتم تقدير الأضرار في سيارتي بمبلغ معين حسب تسعيرة الوكالة ، لأن قطع السيارة أصلية بالكامل ، وقد تنازلت للطرف الآخر عن جزء من المبلغ ، ودفع لي جزءا ، وعند إصلاح سيارتي لم أشتر القطع من الوكالة ، بل اشتريت قطعا مستعملة ، مما قلل من تكلفة إصلاح السيارة عن المبلغ المدفوع من الطرف الآخر ؛ فهل أرد للطرف الآخر المتبقي من المبلغ بعد إصلاح السيارة ؟
الجواب
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد:
إذا حصل تصادم بين سيارتين لزم المخطئ منهما ضمان ما أتلفه من نفس أو عضو أو مال .
فيلزمه دية النفس والأعضاء ، كما يلزمه قيمة ما أتلف من السيارة ، إضافة إلى فرق ما بين السيارة السليمة والتي جرى عليها الإصلاح ، وهذا يغفل عنه كثير من الناس ، إلا أن يعفو عنه صاحبه . وينظر : سؤال رقم (120016) .
وللمتضرر إذا قبض المال أن يتصرف فيه كما يشاء ، فله أن يشتري قطعا أصلية ، أو تجارية ، أو قطعا مستعملة ، أو يحتفظ بالمال لنفسه ولا يشتري شيئا أصلا ؛ لأن المال صار ملكا له .
والله أعلم .
الباب: الفقه وأصوله·الجنايات
سؤال رقم ١٧٬٨٥٢دليل الألوان
أسئلة ذات صلة في الجنايات
- أسلمت بعد أن أجهضت حملها من الزنا، فهل يغفر الله لها وهل تلتقي بولدها في الجنة ؟#31217
- سرق أبوه أشياء لا يستطيع ردها فهل يجزئ أن يتصدق عنه بمبلغ كبير دون علمه ويجعل النية لأصحاب الأموال؟#30879
- طلب منها الطبيب وهي في الشهر التاسع مراجعته بسرعة إذا شعرت بأعراض السكر فلم تفعل ومات الجنين#30859
- إذا خلع الطبيب السن التالف مع إمكان إصلاحه فهل يضمن؟#30779
- أسقطت الجنين في الشهر الأول كراهة لزوجها#30588
- تاب من جرائمه وسيحكم عليه بالسجن لو أقر بها فهل ينفيها ؟#30533
