الفقه وأصوله · الأيمان والنذور

عقد نيته على القيام بعبادة من غير أن يتلفظ بذلك

سؤال وجواب رقم ١٧٬٨٥٨

السؤال

هل لي أن أعقد النية بأنه إذا استُجيب دعائي ، أو تمّ ذلك الشيء ، فإنني سأصلي ركعتين شكراً ، أو سأصوم كذا وكذا ؟

الجواب

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد:

لا حرج على من عقد نيته على القيام بعبادة معينة معلقة على شرط معين ولا يكون ذلك نذراً يجب القيام به ، لأن النذر لا ينعقد إلا باللفظ ، فله أن يفعل العبادة التي نواها ، وله أن يتركها.

قال النووي رحمه الله :

"الصحيح باتفاق الأصحاب أنه لا يصح [النذر] إلا بالقول ، وأنه لا تكفي النية وحدها" انتهى .

"المجموع" (8/435) .

ويقول البهوتي الحنبلي رحمه الله :

"(فإن نواه) أي النذر (الناذر من غير قول : لم يصح ، كاليمين) لأنه التزام ، فلم ينعقد بغير القول ، كالنكاح والطلاق ، قاله في المبدع" انتهى .

"كشاف القناع" (6/274) .

وقد سبق بيان ذلك في جواب رقم : (87767) ، (105385) .

والله أعلم .

الباب: الفقه وأصوله·الأيمان والنذور

سؤال رقم ١٧٬٨٥٨

دليل الألوان

آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماء

كل أسئلة باب الأيمان والنذور ‹