الفقه وأصوله · الأيمان والنذور
عقد نيته على القيام بعبادة من غير أن يتلفظ بذلك
السؤال
هل لي أن أعقد النية بأنه إذا استُجيب دعائي ، أو تمّ ذلك الشيء ، فإنني سأصلي ركعتين شكراً ، أو سأصوم كذا وكذا ؟
الجواب
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد:
لا حرج على من عقد نيته على القيام بعبادة معينة معلقة على شرط معين ولا يكون ذلك نذراً يجب القيام به ، لأن النذر لا ينعقد إلا باللفظ ، فله أن يفعل العبادة التي نواها ، وله أن يتركها.
قال النووي رحمه الله :
"الصحيح باتفاق الأصحاب أنه لا يصح [النذر] إلا بالقول ، وأنه لا تكفي النية وحدها" انتهى .
"المجموع" (8/435) .
ويقول البهوتي الحنبلي رحمه الله :
"(فإن نواه) أي النذر (الناذر من غير قول : لم يصح ، كاليمين) لأنه التزام ، فلم ينعقد بغير القول ، كالنكاح والطلاق ، قاله في المبدع" انتهى .
"كشاف القناع" (6/274) .
وقد سبق بيان ذلك في جواب رقم : (87767) ، (105385) .
والله أعلم .
الباب: الفقه وأصوله·الأيمان والنذور
سؤال رقم ١٧٬٨٥٨دليل الألوان
أسئلة ذات صلة في الأيمان والنذور
- صام عن كفارة يمين ويشك في إجزاء الصوم لقدرته على الإطعام#31632
- حكم من حلف على شيء على غلبة ظنه فظهر خلاف ذلك#31618
- هل قول الشخص: «إن لم تفعل كذا فسوف أرحل» يُعد يمينًا؟#31560
- هل تسقط كفارة اليمين بالعجز عن خصالها؟#31473
- النذر باللفظ الصريح والكناية#31434
- عقد اليمين على الاقلاع عن المعصية ثم عاد إليها#31425
