الفقه وأصوله · الهدية والهبة والعطية
اقترض من والدته ثم تنازلت له عن الدين .
سؤال وجواب رقم ١٨٬١٩٢
السؤال
إذا أقرضت المرأة ابنها فما حكم تنازلها عن الدين لابنها؟
الجواب
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد:
عرضت هذا السؤال على شيخنا عبد الرحمن البراك حفظه الله فأفاد:
" إن تنازلت عنه لمجرد عاطفتها فهذه في حكم العطية ويجب عليها العدل مع بقية أخوته .
وإن تنازلت عنه لعسره فلا بأس ؛ لأنها من باب الصدقة عليه لحاجته.
وعدم تنازلها مطلقا أحوط لها".
والله أعلم
الباب: الفقه وأصوله·الهدية والهبة والعطية
سؤال رقم ١٨٬١٩٢دليل الألوان
آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماء
أسئلة ذات صلة في الهدية والهبة والعطية
- لديه أرض وقام ابنه بالبناء عليها ، فباعها الأب وأخذ الثمن فما الحكم ؟#31762
- فاضل في العطية بين الذكور والإناث ثم مات#31726
- هل يجوز الجمع بين المعاوضة والتبرع في عقد واحد؟#31659
- هل يجوز للواهب أن يستعير الشيء الموهوب أو يستقرضه؟#31589
- توفي عن ابن ذكر وست بنات#31410
- هل يجوز للرجل أن يكتب البيت باسم مطلقته ؟#31362
