الفقه وأصوله · ما يباح للصائم

حكم السباحة والغوص في الماء للصائم

سؤال وجواب رقم ١٨٬٣١٢

السؤال

ما حكم العوم للصائم أو الغوص في الماء ؟.

الجواب

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد:

" لا بأس أن يغوص الصائم في الماء ، أو يعوم فيه ـ أي يسبح ـ لأن ذلك ليس من المفطرات ، والأصل الحل حتى يقوم دليل على الكراهة ، أو على التحريم ، وليس هناك دليل على التحريم ولا على الكراهة ، وإنما كرهه بعض أهل العلم خوفاً من أن يدخل إلى حلقه شيء وهو لا يشعر به " انتهى .

"فتاوى ابن عثيمين" (19/285) .

وقال أيضاً : " لا بأس للصائم أن يسبح ، وله أن يسبح كما يريد ، وينغمس في الماء ، ولكن يحرص على أن لا يتسرب الماء إلى جوفه بقدر ما يستطيع " انتهى .

"فتاوى ابن عثيمين" (19/284) .

وجاء في "فتاوى اللجنة الدائمة" (10/282) :

" تجوز السباحة في نهار رمضان ، ولكن ينبغي للسابح أن يتحفظ من دخول الماء إلى جوفه " انتهى .

الباب: الفقه وأصوله·ما يباح للصائم

سؤال رقم ١٨٬٣١٢

دليل الألوان

آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماء

كل أسئلة باب ما يباح للصائم ‹