الفقه وأصوله · الزينة

لبس النساء لخواتم من غير الذهب والفضة

سؤال وجواب رقم ١٨٬٤٢٧

السؤال

هل يجوز للنساء لبس خواتم من معدن ، إلى جانب لبسهن لخواتم من فضة وذهب؟

الجواب

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد:

يجوز للنساء لبس الخواتم من الذهب أو الفضة أو الألماس أو الأحجار الكريمة ، كالزمرد والياقوت والعقيق ، أو من الحديد وما شئن ؛ لأن الأصل الإباحة ، ولم يرد ما يفيد المنع من شيء من ذلك .

ولا كراهة في لبس خاتم الحديد ، وينظر : سؤال رقم (105400) .

قال ابن قدامة رحمه الله : " ويباح للنساء من حلي الذهب والفضة والجواهر كل ما جرت عادتهن بلبسه , مثل السوار والخلخال والقرط والخاتم , وما يلبسنه على وجوههن , وفي أعناقهن , وأيديهن , وأرجلهن , وآذانهن وغيره " . انتهى من "المغني (2/ 324).

ويشترط في ذلك عدم الإسراف .

قال النووي رحمه الله : " قال أصحابنا : كل حلي أبيح للنساء ، فإنما يباح إذا لم يكن فيه سرف ظاهر " انتهى من "المجموع" (5/ 523).

والله أعلم .

الباب: الفقه وأصوله·الزينة

سؤال رقم ١٨٬٤٢٧

دليل الألوان

آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماء

كل أسئلة باب الزينة ‹