الفقه وأصوله · الزينة
لبس النساء لخواتم من غير الذهب والفضة
السؤال
هل يجوز للنساء لبس خواتم من معدن ، إلى جانب لبسهن لخواتم من فضة وذهب؟
الجواب
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد:
يجوز للنساء لبس الخواتم من الذهب أو الفضة أو الألماس أو الأحجار الكريمة ، كالزمرد والياقوت والعقيق ، أو من الحديد وما شئن ؛ لأن الأصل الإباحة ، ولم يرد ما يفيد المنع من شيء من ذلك .
ولا كراهة في لبس خاتم الحديد ، وينظر : سؤال رقم (105400) .
قال ابن قدامة رحمه الله : " ويباح للنساء من حلي الذهب والفضة والجواهر كل ما جرت عادتهن بلبسه , مثل السوار والخلخال والقرط والخاتم , وما يلبسنه على وجوههن , وفي أعناقهن , وأيديهن , وأرجلهن , وآذانهن وغيره " . انتهى من "المغني (2/ 324).
ويشترط في ذلك عدم الإسراف .
قال النووي رحمه الله : " قال أصحابنا : كل حلي أبيح للنساء ، فإنما يباح إذا لم يكن فيه سرف ظاهر " انتهى من "المجموع" (5/ 523).
والله أعلم .
الباب: الفقه وأصوله·الزينة
سؤال رقم ١٨٬٤٢٧دليل الألوان
أسئلة ذات صلة في الزينة
- حكم استعمال شامبو لتسويد الشعر وإخفاء الشيب#31752
- هل ثبت عن أحد من الصحابة الخضاب بالسواد أو الأمر به ؟#31744
- ما حكم إبرة النضارة في الوجه؟#31688
- هل يجوز لها تقصير شعرها كثيرا بسبب تساقطه؟#31682
- حكم الوشم للتغطية على علامات تمدد الجسم بعد الحمل أو نقصان الوزن#31417
- حكم رسم الحواجب بتقنية مايكروبلدينج#31416
