الفقه وأصوله · معاملات
الشراء ببطاقة التخفيض لأقاربه
السؤال
عندي تخفيض أو خصم لدى أحد المحلات، فإذا طلب مني أبي أو أحد أقاربي أو أحد أصدقائي أن يستخدم هذا الخصم أو التخفيض، وذلك بأن يعطيني المال و أنا أشتري له من المحل ما يريده ولكن السلعة و الفاتورة ستكون حينئذ باسمي لأني صاحب التخفيض، وأيضًا المحل لا يعلم بحقيقة الأمر...فهل يجوز هذا الفعل؟
الجواب
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد:
لا حرج في شراء ما يريده والدك أو قريبك باستعمال التخفيض المتاح لك ، إذا كان هذا التخفيض يعطى لفئة عامة من المشترين - كما هو الغالب - وليس لاعتبار شخصي .
ومن المعلوم أن بعض المحلات والمجمعات التجارية تعطي بطاقة تخفيض هدية للمشتري ، أو لمن اشترى منها سلعا بمبلغ محدد ، وهذه بطاقة لا يراعى فيها شخص المشتري ، ويراد منها تشجيع المشتري على الشراء من نفس المحل ، فلا يظهر فرق بين أن يشتري لنفسه أو يشتري لغيره ، ولا يترتب على ذلك ضرر لأحد .
ومن أراد الاحتياط والورع فليسأل أصحاب المحل عن استعمال التخفيض لغيره .
ولمعرفة حكم بطاقات التخفيض بنوعيها المجاني وغيره ، ينظر : سؤال رقم (121759)
والله أعلم .
الباب: الفقه وأصوله·معاملات
سؤال رقم ١٨٬٤٤٢دليل الألوان
أسئلة ذات صلة في معاملات
- ما حكم الدخول في معاملات محرمة لسداد الديون المتراكمة؟#31676
- حكم الاستيلاء على الكهرباء العمومية لأعمال خاصة#31649
- هل يجوز الوقف مع استثناء منفعته للواقف مدة حياته؟#31581
- ما حكم شراء سيارة للأيتام من مالهم، واستعمال الأم لها؟#31575
- ما هي شروط وضوابط إقامة وصي على الشخص المعاق ذهنيا؟#31565
- إذا كتب لمندوب الشركة فاتورة بأكثر من الثمن، فماذا يلزمه تجاه الشركة؟#31561
