الفقه وأصوله · اللباس والزينة والصور

هل يجوز للمعتدة تغيير لون الشيب في الشعر؟

سؤال وجواب رقم ١٨٬٥١٢

السؤال

هل يجوز للمعتدة تغيير لون الشيب في الشعر ؟

الجواب

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد:

لا يجوز للمرأة المعتدة من وفاة زوجها أن تغير لون الشيب في شعرها ؛ لأن ذلك من الزينة ، وهي ممنوعة منها في فترة الإحداد .

وبهذا جاءت السنة ، وعليه اتفق العلماء .

روى أبو داود (3204) ، والنسائي (3535) عن أُمِّ سَلَمَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ : ( الْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا : لَا تَلْبَسُ الْمُعَصْفَرَ مِنْ الثِّيَابِ ، وَلَا الْمُمَشَّقَةَ ، وَلَا الْحُلِيَّ ، وَلَا تَخْتَضِبُ ، وَلَا تَكْتَحِلُ) . صححه الألباني في " إرواء الغليل "(2129) .

(المعصفر) أي : المصبوغ بالعُصفر .

(الممشقة) أي : المصبوغة بالمِشق ، وهو نوع من الصبغ أحمر اللون .

(ولا تختضب) أي بالحناء .

انظر : "عون المعبود بشرح سنن أبي داود" .

قال ابن المنذر في "الأوسط" (9/571) :

"ومما كرهه كل من نحفظ عنه من أهل العلم : الخضاب.

فممن روينا عنه أنه نهى المرأة الحاد عن الخضاب : ابن عمر وأم سلمة وسعيد بن المسيب وعروة بن الزبير، ولا نحفظ عن سائر أهل العلم في ذلك اختلافا، والخضاب داخل في جملة الزينة المنهي عنها عندنا ، والله أعلم " انتهى .

وجاء في " شرح مختصر خليل للخرشي المالكي" (4/148) ، في سياق أحكام الإحداد للمرأة ، أنها " لا تمتشط بحناء" انتهى .

وقال الشيخ ابن باز رحمه الله :

" أما الأمور التي يجب على المحادة اجتنابها ، فهذا بيانها:

أولا : ترك الطيب في بدنها وثيابها.

ثانيا : ترك لبس الجميل من الملابس ، وإنما تلبس الأسود أو الأخضر أو الأزرق ، ونحوه الذي ليس فيه جمال .

ثالثا : الحلي من الذهب والفضة وسائر المعادن النفيسة ، كالماس واللؤلؤ وأشباه ذلك.

رابعا : ترك الخضاب بالحناء.

خامسا : الكحل؛ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم نهى المحادة عن هذه الأمور كلها" .

انتهى " مجموع فتاوى ابن باز " (22/193) .

والله أعلم .

الباب: الفقه وأصوله·اللباس والزينة والصور

سؤال رقم ١٨٬٥١٢

دليل الألوان

آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماء

كل أسئلة باب اللباس والزينة والصور ‹