الفقه وأصوله · الأيمان والنذور
عليه كفارات يمين عديدة ، ولا يعرف كيف يتصرف
السؤال
عليّ كفارات يمين عديدة ، ولما أردت أن أكفِّر عنها لم أعرف كيف أتصرف ؟ فلا يوجد المسكين ولا الفقير ، فهل يجوز أن أكفِّر بنقود ؟ وكم أعطي كل فقير ، وهل يجوز أن أعطيها إلى لجان التبرعات للمجاهدين ؟.
الجواب
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد:
أولاً :
كفارة اليمين : عتق رقبة مؤمنة ، أو إطعام عشرة مساكين ، أو كسوتهم ، فمن لم يجد صام ثلاثة أيام ، والأصل في ذلك قوله تعالى : ( لا يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ وَلَكِنْ يُؤَاخِذُكُمْ بِمَا عَقَّدْتُمُ الأَيْمَانَ فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ كِسْوَتُهُمْ أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلاثَةِ أَيَّامٍ ذَلِكَ كَفَّارَةُ أَيْمَانِكُمْ إِذَا حَلَفْتُمْ ) المائدة/89
ثانياً :
الأيمان إذا تعددت قبل الحنث – والمحلوف عليه واحد – فلا يجب إلا كفارة واحدة ، وأما إذا تعددت الأيمان والمحلوف عليه متغير ، وجب عن كل يمين كفارة خاصة به .
ثالثاً :
تصرف كفارة اليمين للمساكين كما ذكره الله جل وعلا ، ولا مانع من صرفها للمجاهدين في سبيل الله ، لأن الله ذكرهم من مصارف الزكاة ، وبخاصة إذا لم يوجد من الفقراء والمساكين من تصرف له .
رابعاً :
لا يجوز إخراج النقود عن كفارة اليمين ، لأنه خلاف النص الذي ذكره الله ، وما كان ربك نسيَّاً ، فلم يذكر أن النقود تصرف بدلاً عن الكفارة المنصوصة .
الباب: الفقه وأصوله·الأيمان والنذور
سؤال رقم ١٨٬٧٦١دليل الألوان
أسئلة ذات صلة في الأيمان والنذور
- صام عن كفارة يمين ويشك في إجزاء الصوم لقدرته على الإطعام#31632
- حكم من حلف على شيء على غلبة ظنه فظهر خلاف ذلك#31618
- هل قول الشخص: «إن لم تفعل كذا فسوف أرحل» يُعد يمينًا؟#31560
- هل تسقط كفارة اليمين بالعجز عن خصالها؟#31473
- النذر باللفظ الصريح والكناية#31434
- عقد اليمين على الاقلاع عن المعصية ثم عاد إليها#31425
