الفقه وأصوله · الإرث وتوزيع التركة
مات وترك ثلاث بنات وإخوة
السؤال
إذا كان لأحد ثلاث بنات فكيف يقسم ماله بينهم بعد وفاته؟ هل يشاركن إخوته في الميراث، وإن كان إخوته قد توفوا فهل يرث معهن أبناء عمومتهم؟
الجواب
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد:
إذا مات الرجل وترك ثلاث بنات ، وإخوة له ، أو أبناء إخوة ، فإن التركة تقسم كما يلي :
للبنات : الثلثان ؛ لقوله تعالى : (فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ) النساء/11 .
والباقي وهو الثلث للعصبة ، بحسب قربهم من الميت ، فإن كان له إخوة فهو لهم ، وإن ماتوا قبله ، وكان لهم أبناء ، فالباقي للأبناء ؛ لقوله صلى الله عليه وسلم : (أَلْحِقُوا الْفَرَائِضَ بِأَهْلِهَا فَمَا بَقِيَ فَهُوَ لِأَوْلَى رَجُلٍ ذَكَرٍ) رواه البخاري (6732) ومسلم (1615) من حديث ابن عباس رضي الله عنهما .
ولا يخفى أنه إن كان للميت زوجة فلها الثمن ، وإن كان له أب فله السدس والباقي مع حجب الإخوة وأبنائهم .
والمقصود : أنه لابد من حصر أقارب الميت لمعرفة من يرث ومن لا يرث .
والله أعلم .
الباب: الفقه وأصوله·الإرث وتوزيع التركة
سؤال رقم ١٨٬٧٩٧دليل الألوان
أسئلة ذات صلة في الإرث وتوزيع التركة
- وجدوا بعد وفاتها مبلغاً من المال فكيف يتصرفون فيه ؟#31790
- أسقط البنك دين الأب الذي اقترضه لبناء مسكن لأحد أولاده فهل يعتبر هذا الدين من التركة ؟#31772
- مات عن زوجة وثلاثة أبناء ، ثم مات ابنان من الثلاثة#31761
- مات وترك زوجة وثلاثة أبناء وخمس بنات#31723
- هل للبنات نصيب من الميراث إذا كن في غنى عنه؟#31706
- لها مال شركة بينها وبين زوجها فهل إذا توفي ترثه زوجته الثانية وأولادها؟#31608
