الفقه وأصوله · البيوع
زيادة الثمن لأجل التقسيط هل تكون على كامل الثمن أو المتبقي منه بعد المقدم؟
السؤال
أنا رجل أتاجر في الأجهزة بالقسط ـ أي التقسيط ـ ، فطلب مني أحد الزبائن جهازا بالقسط ، واتفقت معه على ثمن الجهاز 3000 جنيها بقيمة القسط ، ثم قال لى : إنه سوف يحضر لى مقدما يقدر ب800 جنيها . السؤال هنا هل يخصم 800 من 3000 ويتبقى عليه2200 أم يخصم ال800 من المبلغ الأصلى لشراء الجهاز والمتبقى يحسب عليه القسط ؟
الجواب
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد:
لا شك أن تأجيل الثمن له أثر في الزيادة ، مقابل ذلك الأجل ؛ ومقتضى الإنصاف للمشتري منك : أن يكون للمقدار الذي عجله أثره في النقصان من الثمن .
فإذا كنت قد حسبت ثمن الجهاز "3000" على اعتبار أنه لن يدفع شيئا ، أو سوف يدفع مبلغا قليلا ؛ فينبغي إذا عجل لك هذا المبلغ ، أن يكون المتبقي عليه أقل ، وأن يكون احتسابك للأقساط على اعتبار المتبقي فعلا ، وليس على حساب المبلغ كله .
وبناء على ذلك : يتم خصم هذا المقدم من ثمن الجهاز الأصلي ، ثم تحسب الأقساط على ما تبقى من الثمن .
وراجع للفائدة عن بيع التقسيط وضوابطه ومحاذيره ، جواب الأسئلة : (224408) ، و (102839) ، و (126566) ، و (26817) .
والله أعلم .
الباب: الفقه وأصوله·البيوع
سؤال رقم ١٨٬٩١٠دليل الألوان
أسئلة ذات صلة في البيوع
- هل يشتري من مزاد البنك الربوي سيارة تعثر صاحبها في سداد ما عليه ؟#31711
- حكم بيع رصيد مالي له استعمالات متعددة في برنامج محادثة#31695
- شراء بيوت بالتقسيط مع اشتراط غرامة التأخير#31613
- ما حكم تحديد البائع مدة معينة لضمان العيب وإمكان إرجاع السلعة؟#31600
- حكم توكيل المشتري البائع في بيع السلعة التي اشتراها منه#31555
- حكم بيع عقار مع التعهد باستئجاره أو بشرائه بعد مدة#31548
