الفقه وأصوله · الإجارة

عمل باليومية فهل تجب له مكافأة نهاية الخدمة وإجازة سنوية ونحو ذلك

سؤال وجواب رقم ١٨٬٩٢٢

السؤال

عملت فترة من الزمن مع رجل ، وأعطاني أجرة يومية بمقدار 20 مثلا ، وبعد فتره من العمل بدء ينقص في الأجرة هو من نفسه بحجة أن العمل قد قل ، وقد عملت عنده مدة 3سنوات ، وأجري كان يعطيني إياه يوميا ، ولا يعطيني أجازة طوال هذه الفترة ، فهل شرعا يحق لي أجازة سنوية ؟ وهل إذا أخذت مبلغا من المال دون علمه يجب إعادته ، علما أني كنت فقير الحال وما زلت إلى الآن ؟ وما حقوقي عليه إن نقص من أجرتي ؟ وإذا سرحني هو من العمل هل يحق لي تعويض ، علما أن الدولة لا تساعدنا في هذا المجال ؟ وهل يكون المبلغ الذي أخذته بدون علمه بدل تسريحي أو إنقاصه لأجرتي ، علما أني كنت أقوم بعملي ، وأزيد عليه بأن أعمل غيري على أكمل وجه ؟

الجواب

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد:

الإجازة السنوية ، ومكافأة نهاية الخدمة ، ونحوها ، لا يستحقها الموظف إلا بالاتفاق والمشارطة سواء كانت هذه المشارطة لفظية ، أو كانت مطّردة عرفا ؛ لأن الاطراد العرفي كالاشتراط اللفظي ، [ أو تثبتها له أنظمة العمل الملزمة للطرفين ] .

وحيث إنه لا يوجد بينكما مشارطة لفظية ، ولا عرفية ؛ - لأن المتعارف عليه بين الناس أن العامل باليومية لا يستحق إجازة سنوية ولا مكافأة نهاية الخدمة - فلا يحل لك أن تأخذ من ماله شيئا إلا برضاه وإذنه . لا سميا وأنظمة الدولة لا تساعد العامل على ذلك المطلب ، ولا تجيبه إلى دعواه ، كما ذكرت .

والعمل باليومية إذا كان عقدا متجددا كل يوم ، فللعامل أن يطالب بزيادة الأجرة من بداية اليوم ، حين العقد ، وله أن يمتنع عن العمل إذا لم يستجب له .

وكذلك لصاحب العمل أن ينقص من الأجرة عند العقد أول اليوم ، ولمن لم يعجبه العقد منهما أن يبحث عن آخر .

الباب: الفقه وأصوله·الإجارة

سؤال رقم ١٨٬٩٢٢

دليل الألوان

آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماء

كل أسئلة باب الإجارة ‹