الفقه وأصوله · الربا
بقي عليه جزء من ثمن الشقة للجمعية فهل يصح أن يدفعه البنك ؟
السؤال
يوجد عندنا فى مصر جمعيات تعاونية لبناء السكن ، فقمنا بشراء شقة بالأقساط ، ثم بدا لنا أن نأخذ تمويل للشقة من بنك إسلامي ، البنك سيقوم بشراء الشقة من الجمعية التي تعاقدنا معها ، ودفع المبلغ المتبقي كاملا وأخذ الشقة ، ثم يقوم بعمل عقد بيع بيني وبين البنك نظير ربح معين .
فهل هذه العملية بها أي نوع من أنواع الربا ؟
الجواب
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد:
الحمد الله
من حيث الأصل : لا حرج في شراء البنك شقة لنفسه من الجمعية التعاونية ، ثم بيعها على العميل بأقساط ، وهو ما يسمى بالمرابحة للآمر بالشراء . وينظر جواب السؤال رقم : (110006).
لكن هذا لا يتحقق في مسألتك ؛ لأن الشقة ملك لك ، فكيف يشتريها من الجمعية ليبيعها عليك؟! .
فدخول البنك لدفع الأقساط المتبقية عليك ، ما هو إلا عملية قرض ، فإن كان يسترد الأقساط بزيادة فهو قرض ربوي محرم ، وليست المعاملة من باب المرابحة ، لأنه لا يمكن أن يشتري الشقة من الجمعية وهي مملوكة لك .
والله أعلم .
الباب: الفقه وأصوله·الربا
سؤال رقم ١٩٬٠٠٨دليل الألوان
أسئلة ذات صلة في الربا
- حكم الاقتراض بربا لبناء مؤسسة تعليمية لينقذون بها أولاد المسلمين من الانتقال إلى مدراس مسيحية#31731
- ما حكم تداول الذهب إلكترونيًا وشروط صحته شرعًا؟#31570
- يعمل في البنك وتواصل مع جهة خارجية لسداد دين عميل#31546
- حكم التبرع لجمعية خيرية تتعامل مع بنوك ربوية#31452
- يتعامل بالربا ويعطي الفائدة لحفيده الذي يشتري بها طعاما للطيور ويصلح بها سيارته#31451
- هل الربا يدخل في الأموال الورقية ؟#31372
