الفقه وأصوله · الربا

بقي عليه جزء من ثمن الشقة للجمعية فهل يصح أن يدفعه البنك ؟

سؤال وجواب رقم ١٩٬٠٠٨

السؤال

يوجد عندنا فى مصر جمعيات تعاونية لبناء السكن ، فقمنا بشراء شقة بالأقساط ، ثم بدا لنا أن نأخذ تمويل للشقة من بنك إسلامي ، البنك سيقوم بشراء الشقة من الجمعية التي تعاقدنا معها ، ودفع المبلغ المتبقي كاملا وأخذ الشقة ، ثم يقوم بعمل عقد بيع بيني وبين البنك نظير ربح معين .

فهل هذه العملية بها أي نوع من أنواع الربا ؟

الجواب

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد:

الحمد الله

من حيث الأصل : لا حرج في شراء البنك شقة لنفسه من الجمعية التعاونية ، ثم بيعها على العميل بأقساط ، وهو ما يسمى بالمرابحة للآمر بالشراء . وينظر جواب السؤال رقم : (110006).

لكن هذا لا يتحقق في مسألتك ؛ لأن الشقة ملك لك ، فكيف يشتريها من الجمعية ليبيعها عليك؟! .

فدخول البنك لدفع الأقساط المتبقية عليك ، ما هو إلا عملية قرض ، فإن كان يسترد الأقساط بزيادة فهو قرض ربوي محرم ، وليست المعاملة من باب المرابحة ، لأنه لا يمكن أن يشتري الشقة من الجمعية وهي مملوكة لك .

والله أعلم .

الباب: الفقه وأصوله·الربا

سؤال رقم ١٩٬٠٠٨

دليل الألوان

آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماء

كل أسئلة باب الربا ‹