الفقه وأصوله · الجنائز وأحكام المقابر

حكم المشي بالنعال في المقبرة

سؤال وجواب رقم ١٬٩٠٤

السؤال

ما حكم المشي بالنعال في المقبرة ؟

الجواب

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد:

أولاً :

السنة في حق من دخل المقبرة ، أن يخلع نعليه إذا دخلها ، وإذا كان في الأرض شوك يؤذيه ونحو ذلك فلا حرج عليه من لبسها .

قال ابن قدامة رحمه الله في "المغني" (2/224) : " وَيَخْلَعُ النِّعَالَ إذَا دَخَلَ الْمَقَابِرَ ، وهَذَا مُسْتَحَبٌّ ; لِمَا رَوَى بَشِيرُ بْنُ الْخَصَاصِيَةِ , قَالَ : ( بَيْنَا أَنَا أُمَاشِي رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم إذَا رَجُلٌ يَمْشِي فِي الْقُبُورِ , عَلَيْهِ نَعْلَانِ , فَقَالَ : يَا صَاحِبَ السِّبْتِيَّتَيْنِ , أَلْقِ سِبْتِيَّتَيْك . فَنَظَرَ الرَّجُلُ , فَلَمَّا عَرَفَ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم خَلَعَهُمَا , فَرَمَى بِهِمَا ) رَوَاهُ أَبُو دَاوُد " انتهى .

وقد سئل علماء اللجنة الدائمة للإفتاء : هل خلع النعال في المقابر من السنة أم بدعة ؟

فأجابوا : " يشرع لمن دخل المقبرة خلع نعليه ؛ لما روى بشير بن الخصاصية رضي الله عنه قال : وذكروا الحديث المتقدم ، ثم قالوا : قال أحمد : إسناد حديث بشير بن الخصاصية جيد أذهب إليه إلا من علة ، والعلة التي أشار إليها أحمد رحمه الله كالشوك والرمضاء ونحوهما ، فلا بأس بالمشي فيهما بين القبور لتوقي الأذى .

وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم " انتهى .

الشيخ عبد العزيز بن باز .. الشيخ عبد الرازق عفيفي .. الشيخ عبد الله بن غديان .

"فتاوى اللجنة الدائمة للإفتاء" (9/123- 124) .

وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله : " المشي بين القبور بالنعال خلاف السنة ، والأفضل للإنسان أن يخلع نعليه إذا مشى بين القبور إلا لحاجة ، إما أن يكون في المقبرة شوك ، أو شدة حرارة ، أو حصى يؤذي الرجل فلا بأس به ، أي يلبس الحذاء ويمشي به بين القبور" انتهى .

"مجموع فتاوى ابن عثيمين" (17/202) .

والله أعلم

دليل الألوان

آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماء

كل أسئلة باب الجنائز وأحكام المقابر ‹