الفقه وأصوله · معاملات

هل يحق للدائن مطالبة ابن المدين بسداد دين والده ؟

سؤال وجواب رقم ١٩٬١٠٣

السؤال

استدان مني أحد الإخوة مبلغا ماليا لأجل ، وفات موعد السداد ، ولهذا الاخ ولد يتيم الأم يعمل معي ، فهل أطالبه بسداد دين أبيه كونه يماطل ؟ وهل يحق لي الأخذ إن أحالني على ابنه كونه يعمل معي بذات الموقع ؟ وهل في ذلك تعدٍ على مال اليتيم ؟ وبماذا تنصحون ؟

الجواب

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد:

لا يحق لأحد أن يطالب أبناء المدين أن يسددوا له من أموالهم ، حتى لو كان هؤلاء الأبناء أغنياء ؛ إلا إذا كانوا قد ضمنوا له الدين الذي على أبيهم ، أو كان للأب دين مستقر على ابنه ، وأحال صاحبَ الدين عليه ، فلابد في الإحالة أن تكون على دين مستقر ، حتى تكون إحالة صحيحة .

قال في " الروض المربع " (5/115) :

" ولا تصح الحوالة إلا على دين مستقر " انتهى .

أما إذا لم يكن الابن قد ضمن دين أبيه ، ولا لأبيه عليه دين ، فلا يحق لصاحب الدين أن يطالبه ، وبأي حق يطالبه ؟!

وقد نص العلماء على أن الولد لا يجب عليه أن يسدد دين أبيه .

جاء في "مواهب الجليل" (2/505) :

"إذَا كَانَ عَلَيْهِ دَيْنٌ فَقَضَاؤُهُ مُقَدَّمٌ عَلَى الْحَجِّ بِلَا خِلَافٍ ، بِخِلَافِ دَيْنِ أَبِيهِ فَإِنَّهُ يُقَدَّمُ الْحَجُّ عَلَيْهِ، سَوَاءٌ قُلْنَا: الْحَجُّ عَلَى الْفَوْرِ أَوْ عَلَى التَّرَاخِي ، وَسَوَاءٌ كَانَ الدَّيْنُ مُؤَجَّلًا أَوْ حَالًّا ...

وَدَيْنُ أَبِيهِ لَيْسَ عَلَيْهِ حَالًّا وَلَا مُؤَجَّلًا ، فَفِعْلُ مَا يَجِبُ عَلَيْهِ أَوْلَى مِنْ فِعْلِ مَا لَا يَجِبُ عَلَيْهِ" انتهى . ففيه التصريح بأن دين الأب ليس على الابن ، ولا يجب عليه سداده .

وانظر للفائدة الفتوى رقم : (223267) .

وننبه إلى أن اليتيم هو من مات أبوه وهو دون البلوغ ، لا من ماتت أمه ، وانظر: السؤال رقم : (220056) .

والله أعلم .

الباب: الفقه وأصوله·معاملات

سؤال رقم ١٩٬١٠٣

دليل الألوان

آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماء

كل أسئلة باب معاملات ‹