الفقه وأصوله · الإرث وتوزيع التركة
توفي عن زوجتين وأم وأربعة أولاد ، فكيف يوزع الميراث؟.
السؤال
بفضلك اذكر لي طريقة توزيع الإرث في المسألة الآتية: مات رجل وترك زوجتين، له ولد (وللولد ولد وبنت) من الزوجة الأولى، وله من الزوجة الثانية ثلاثة، أطفال بنتان وولد، وأم لا تزال حية ترزق، فما هي طريقة توزيع الإرث في تلك المسألة؟
الجواب
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد:
إذا مات الرجل وترك : أماً ، وزوجتين ، وبنتين ، وولدين ، فإن التركة تقسم كما يلي :
الأم ، نصيبها : السدس ؛ لقوله تعالى : (وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ ) [النساء : 11].
وأما الزوجتين فلهن : الثمن ، يتقاسمانه بينهما بالتساوي ؛ لقوله تعالى : (وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ ، فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ ). [النساء :12]
قال ابن كثير : " وسواء في الربع أو الثمن : الزوجة ، والزوجتان الاثنتان ، والثلاث ، والأربع ، يشتركن فيه ". انتهى " تفسير القرآن العظيم" (2 / 229).
وقال القرطبي : " وأجمعوا على أن حكم الواحدة من الأزواج ، والثنتين ، والثلاث ، والأربع ، في الربع إن لم يكن له ولد ، وفي الثمن إن كان له ولد : واحد ، وأنهن شركاء في ذلك ؛ لأن الله عز وجل لم يفرق بين حكم الواحدة منهن وبين حكم الجميع ". انتهى من " الجامع لأحكام القرآن " (5 / 75)
وما تبقى من الإرث فيوزع بين أولاده الذكور والإناث ، ويكون للذكر مثل نصيب الأنثيين ، لقوله تعالى : (يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ ) [النساء:11]
وأما الأحفاد فلا نصيب لهم من الميراث مع وجود أبيهم وأعمامهم ، وينظر جواب السؤال (70575).
والله أعلم .
الباب: الفقه وأصوله·الإرث وتوزيع التركة
سؤال رقم ١٩٬١٩٣دليل الألوان
أسئلة ذات صلة في الإرث وتوزيع التركة
- وجدوا بعد وفاتها مبلغاً من المال فكيف يتصرفون فيه ؟#31790
- أسقط البنك دين الأب الذي اقترضه لبناء مسكن لأحد أولاده فهل يعتبر هذا الدين من التركة ؟#31772
- مات عن زوجة وثلاثة أبناء ، ثم مات ابنان من الثلاثة#31761
- مات وترك زوجة وثلاثة أبناء وخمس بنات#31723
- هل للبنات نصيب من الميراث إذا كن في غنى عنه؟#31706
- لها مال شركة بينها وبين زوجها فهل إذا توفي ترثه زوجته الثانية وأولادها؟#31608
