الفقه وأصوله · مصارف الزكاة
هل يضم الذهب لعروض التجارة إذا كان لا يبلغ النصاب؟
السؤال
شخص له أموال للتجارة وعنده ذهب ليس للتجارة ولا يبلغ النصاب ، فهل تجب فيه الزكاة أو أنها لا تجب ؛ لأنه لم يبلغ النصاب ؟
الجواب
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد:
أولاً :
تقدم في جواب سؤال رقم (130487) وجوب الزكاة في عروض التجارة .
ثانياً :
من ملك ذهباً أو فضة ولا يبلغ أحدهما النصاب ، وعنده عروض تجارة ، ضُم الذهب للعروض ، فإن بلغا النصاب معاً فالواجب إخراج زكاة الجميع .
قال ابن قدامة رحمه الله " قوله : "عروض التجارة تضم إلى كل واحد من الذهب والفضة , ويكمل به نصابه . لا نعلم فيه اختلافاً . قال الخطابي : لا أعلم عامتهم اختلفوا فيه ; وذلك ؛ لأن الزكاة إنما تجب في قيمتها , فتقوم بكل واحد منهما , فتضم إلى كل واحد منهما" انتهى من "المغني" (2/318) .
وقال الشيخ ابن عثيمين : " وما ذهبوا إليه من ضم قيمة العروض إلى الذهب والفضة صحيح" الشرح الممتع (6/104) .
والله أعلم
الباب: الفقه وأصوله·مصارف الزكاة
سؤال رقم ١٩٬١٩٩دليل الألوان
أسئلة ذات صلة في مصارف الزكاة
- دفع الزكاة لمنظمات أجنبية وتنفق غالبها على المواصلات#31754
- إذا كان معاش المطلقة من الزكاة فهل تأخذه لنفسها وأولادها مع إقامتها في بيت والدها ؟#31635
- هل له الأخذ من زكاة أعمامه إذا كان محتاجاً ؟#31601
- ما حكم إعطاء الزوجة الزكاة لزوجها الفقير للعلاج؟#31238
- هل يجوز دفع الزكاة للأخت المتزوجة؟#31219
- ما القدر الذي يعطاه المحتاج للزواج من مال الزكاة؟#30691
